قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر . بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة ، والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم ( 6 ) لسنة 1993 ف.
و بناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2244/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و. ر. المنعقد يوم 1/ 5/ 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بسيدي المصري بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحي الجامعي لوحات جوية أرقام (2- 14/ 3 – 14) ومساحته (4.2) أربع هكتارات وألفي متر مربع، وحدوده:
شمالاً: طريق خدمات حسب المخطط.
جنوباً: طريق.
شرقاً: ملك عام.
غرباً: طريق.
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.