قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2005
- رقم التشريع: 583
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر . بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة ، والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم ( 6 ) لسنة 1993 ف.
- و بناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2244/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و. ر. المنعقد يوم 1/ 5/ 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بسيدي المصري بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحي الجامعي لوحات جوية أرقام (2- 14/ 3 – 14) ومساحته (4.2) أربع هكتارات وألفي متر مربع، وحدوده:
شمالاً: طريق خدمات حسب المخطط. | جنوباً: طريق. |
شرقاً: ملك عام. | غرباً: طريق. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.