قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بسيدي المصري بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحي الجامعي لوحات جوية أرقام (2- 14/ 3 – 14) ومساحته (4.2) أربع هكتارات وألفي متر مربع، وحدوده:
شمالاً: طريق خدمات حسب المخطط. | جنوباً: طريق. |
شرقاً: ملك عام. | غرباً: طريق. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.