قرار رقم 582 لسنة 1986 م بشأن قواعد صرف علاوة السكن لأصحاب المعاشات التقاعدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 582
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 582 لسنة 1986 م بشأن قواعد صرف علاوة السكن لأصحاب المعاشات التقاعدية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون التقاعد لسنة 1967 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م واللوائح السارية بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1967.12.09 م بشأن لائحة إسكان الموظفين، وتعديلاته.
قررت
مادة 1
مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القرار يستحق أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام قانون التقاعد لسنة 67 م والقوانين المعدلة له، أو المستحقين عنهم، علاوة السكن المقررة بلائحة إسكان الموظفين لسنة 1967 م وتعديلاتها، وتحسب العلاوة المستحقة لهم على أساس أدنى مربوط الدرجة أو الفئة التي كان يشغلها الموظف المستحق للمعاش عند تقاعده.
وتسري بشأن شروط وقواعد استحقاق أصحاب هذه المعاشات لعلاوة السكن ذات القواعد والشروط والفئات التي كانت تسري على الموظفين المنصوص عليها بلائحة إسكان الموظفين لسنة 1967 م المشار إليها.
مادة 2
تصرف علاوة السكن المقررة للمتقاعدين أو المستحقين عنهم وفقا لأحكام لائحة إسكان الموظفين لسنة 1967 م وتعديلاتها عن المدة السابقة التاريخ سريان هذا القرار وبما لا يجاوز خمس سنوات ويكون صرفها لمستحقيها على أقساط شهرية تدفع اضافة الى قيمة علاوة السكن المستحقة بموجب المادة 3 من هذا القرار.
مادة 3
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور هذا القرار تحدد قيمة علاوة السكن للمتقاعدين أو المستحقين عنهم وفقا لما يلي:
- أ. 35 خمسة وثلاثون دينارا شهريا للمتقاعدين الذين كانوا يشغلون وظائف الفئة الثالثة والوظائف غير المصنفة.
- ب. 40 أربعون دينارا شهريا للمتقاعدين الذين كانوا يشغلون وظائف الفئة الثانية.
- ج. 45 خمسة وأربعون دينارا شهريا للمتقاعدين الذين كانوا يشغلون وظائف الفئة الأولى.
ولا تستحق العلاوة إلا لأحد الزوجين، وفي هذه الحالة تصرف لمستحق أكبر العلاوتين.
و تكون العلاوة للأعزب بواقع 50% خمسين بالمائة من قيمة العلاوة المحددة بهذه المادة.
مادة 4
يكون تمویل علاوة السكن المستحقة لجميع المتقاعدين أو المستحقين عنهم عن المدد السابقة واللاحقة من جانب أمانة الخزانة.
مادة 5
لا تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات الضمانية و التأمينية المستحقة في ظل العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وقانون التأمين الاجتماعي.
مادة 6
على اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات وضع الإجراءات الكفيلة لصرف هذه العلاوات لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.26 م.