قرار رقم 582 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي القدس لوحة جوية أرقام ( 44 – 54 – 14) ومساحته 12000 اثنا عشر ألف متر مربع، وحدوده:
شمالاً: طريق ومالك خاصة. | جنوباً: طريق. |
شرقاً: طريق. | غرباً: طريق. |
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.