Skip to main content

قرار رقم 582 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

10 مايو 2005

قرار رقم 582 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (3/ 1/ 2239) المؤرخة في 2/ 4/ 1373 و. ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي القدس لوحة جوية أرقام ( 44 – 54 – 14) ومساحته 12000 اثنا عشر ألف متر مربع، وحدوده:

شمالاً: طريق ومالك خاصة.جنوباً: طريق.
شرقاً: طريق.غرباً: طريق.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.