قرار رقم 581 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التعليم بالتعاقد لتوريد معدات معملية
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 581
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 581 لسنة 2021م بالإذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات لتوريد معدات وأجهزة معملية للجامعات والأكاديميات بقيمة إجمالية 222,684,211 دينارًا.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير التعليم والبحث العلمي رقم 156 المؤرخ في 23 يونيو 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18768 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتوريد أجهزة ومعدات معملية للجامعات والأكاديميات الليبية وفقاً لما يلي:
- التعاقد مع شركة Kar Kolb GmbH & CO.KG لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 85,347,117 خمسة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً.
- التعاقد مع شركة LD Cyprus لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 74,897,516 أربعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ديناراً.
- التعاقد مع شركة La Consult لتوريد معدات وأجهزة معملية بقيمة 62,439,578 اثنان وستون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ديناراً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م