قرار رقم 58/77 م بضمانات وشروط سحب البضائع في بعض الحالات الخاصة
أمين الخزانة
بعد الإطلاع
على المادة 71 من القانون رقم 67/77 بشأن قانون الجمارك.
قرر
مادة 1
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ السماح لذوي الشأن بسحب بضائعهم سواء الموجودة منها بالأرصفة أو المخازن الجمركية أو المستودعات وذلك تحت نظام الإفراج المؤقت ما دامت مستوفاة لشروط الاستيراد وكانت الفواتير المقدمة عنها أصلية وتكفي بياناتها لتطبيق التعريفة الجمركية وتحديد الضريبة مقابل قيام ذوي الشأن بتقديم ضمانات مالية تعادل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة أو تعهدات من الأمانات والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بأداء الضرائب والرسوم المستحقة.
مادة 2
إذا كانت شروط الاستيراد غير متوفرة أو كانت مستندات سحب البضائع من الدائرة الجمركية غير كافية فيجب أن يكون الضمان أوالتعهد المنصوص عليه في المادة السابقة شاملاً لقيمة البضاعة أيضاً.
مادة 3
يجوز الإفراج طبقاً للشروط الواردة في المادتين السابقتين عن البضائع المحجوزة بسبب انتظار ورود نتيجة تحليلها ، وذلك بعد أخذ تعهد على المستورد بعدم التصرف في هذه البضائع إلا بعد التصريح له بذلك.
مادة 4
عند إعلان حالة الطوارئ تعتبر دوائر جمركية المناطق التي تنقل إليها البضائع التي لم يتقدم أصحابها لسحبها.
مادة 5
يجوز تطبيق أحكام هذا القرار في الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من أمين الخزانة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.