Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية

13 يناير 2009

قرار رقم 58 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية وهم :

  1. أبوبكر رجب فرج العماري.
  2. عبد الرازق محمد أبوشناف المسماري.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :

  1. فتحي عبدالمولي رمضان الفيتوري، بمكتب / فتحي عثمان البرعصي.
  2. عبدالرؤوف الهادي عكره، بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني. 
  3. محمد حسين إبراهيم البليري، بمكتب / جمعة بالحسن الزوي.
  4. فاطمة إمراجع خليل بن إسماعيل، بمكتب / فايزة علي رجب السلاك.

مادة 3

ينقل الأخ / عبد السلام عبد الغني صالح، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية .

ينقل الأخ / علي إبراهيم الشريف، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية .

ينقل الأخ / عبدالوهاب مخلوق خليفة الهادي، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل