قرار رقم 58 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 2009
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 58 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية وهم :
- أبوبكر رجب فرج العماري.
- عبد الرازق محمد أبوشناف المسماري.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :
- فتحي عبدالمولي رمضان الفيتوري، بمكتب / فتحي عثمان البرعصي.
- عبدالرؤوف الهادي عكره، بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني.
- محمد حسين إبراهيم البليري، بمكتب / جمعة بالحسن الزوي.
- فاطمة إمراجع خليل بن إسماعيل، بمكتب / فايزة علي رجب السلاك.
مادة 3
ينقل الأخ / عبد السلام عبد الغني صالح، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية .
ينقل الأخ / علي إبراهيم الشريف، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية .
ينقل الأخ / عبدالوهاب مخلوق خليفة الهادي، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية للعمل بدائرة إختصاص محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل