قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 579
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2021 م، بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 982 المؤرخ في 2021/06/29 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13449 المؤرخ في 2021/9/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2021 م، المشار إليه بحث يجري نصها على النحو التالي:
يعاد تعيين.م.ض نبيل علي محمد الشريف، عضو هيئة الشرطة التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ تعيينه في هيئة الشرطة أو تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.