قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2021 م، المشار إليه بحث يجري نصها على النحو التالي:
يعاد تعيين.م.ض نبيل علي محمد الشريف، عضو هيئة الشرطة التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ تعيينه في هيئة الشرطة أو تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.