أدوات الوصول
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد د، عبد السلام محمد العود، مساعدا لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.