أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 578 لسنة 2020 م بإعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 578 لسنة 2020 م بإعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

المجلس الرئاسي

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانوني الإجراءات الجنائية و العقوبات والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م، بإنشاء جهاز المباحث العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 260 لسنة 2016 م بشأن إنشاء قوة الردع الخاصة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018 م، بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
  • وعلى ما خلصت إليه اللجنة المكلفة بالخصوص.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 3

تسند للجهاز الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة
  2. المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم.
  4. المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام، وذلك عند الطلب أو الاقتضاء
  5. جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتحليلها واقتراح الخطط الكفيلة لمكافحتها.
  6. التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، طبقا للتشريعات النافذة.
  7. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة.
  8. القيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية واقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
  9. يكون للجهاز استخدام وامتلاك الوسائل الفنية التي تمكنه من تحقيق المهام المسندة إليه.
  10. نشر الوعي الأمني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعريف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.

مادة 4

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 5

يكون للجهاز نائب للرئيس يسمى بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الجهاز يتولى الاختصاصات المسندة لرئيس الجهاز حال غيابه، وما يسند إليه من مهام من رئيسه

مادة 6

تسند لرئيس الجهاز الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
  2. الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، ويصدر بشأنه قرار من المجلس الرئاسي.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.
  5. تمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخرى.
  6. اقتراح مشروع ميزانية الجهاز.

مادة 7

يكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
  2. أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليه

مادة 9

تكون للجهاز ميزانية سنوية تنعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف تودع فيه أمواله ويتم الصرف وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

تسري على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012م بإنشاء جهاز المخابرات العامة فيما يتعلق بالترقيات والمرتبات والمزايا المالية والمكافآت والعلاوات المستحقة والتي تتناسب مع طبيعة عملهم.

مادة 12

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018م، المشار إليه.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:13 /محرم /1442 هجري
  • الموافق 1/ 9/ 2020 میلادی
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني