قرار رقم 576 لسنة 2021 م بتخصيص 13.07 مليون دينار من نفقات الطوارئ للشركة العامة للكهرباء لإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء في مرزق، وفقًا للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,072,745.260 ثلاثة عشر مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون دينارًا و260 درهمًا لصالح الشركة العامة للكهرباء، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، لصرفه على الاحتياجات والمعدات والمستلزمات المطلوبة لإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة مرزق، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.