Skip to main content

قرار رقم 576 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في مرزق

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 576 لسنة 2021 م بتخصيص 13.07 مليون دينار من نفقات الطوارئ للشركة العامة للكهرباء لإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء في مرزق، وفقًا للتشريعات النافذة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4256 المؤرخ في 8 يوليو 2021م.

قرر:

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,072,745.260 ثلاثة عشر مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون دينارًا و260 درهمًا لصالح الشركة العامة للكهرباء، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، لصرفه على الاحتياجات والمعدات والمستلزمات المطلوبة لإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة مرزق، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م