قرار رقم 576 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للصناعات الكيماوية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق 2 / 488. 69 المؤرخ في 10 / 4 / 2001 ف.
وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للصناعات الكيماوية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.