قرار رقم 575 لسنة 2021 م بتخصيص 30.771 مليون دينار من نفقات الطوارئ لدعم البرامج الوطنية للأمراض السارية وغير السارية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 30,771,000 ثلاثون مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك لتخصيصه للبرامج الوطنية للأمراض السارية وغير السارية، خصما من حساب الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.