قرار رقم 575 لسنة 2021 م بتخصيص 30.771 مليون دينار من نفقات الطوارئ لدعم البرامج الوطنية للأمراض السارية وغير السارية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 2659 المؤرخ في 4 أكتوبر 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 30,771,000 ثلاثون مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك لتخصيصه للبرامج الوطنية للأمراض السارية وغير السارية، خصما من حساب الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.