Skip to main content

قرار رقم 575 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة

9 يونيو 2001

قرار رقم 575 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  • وعلى كتاب / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق 2 / 539 المؤرخ في 1369/4/17 و.ر.
  • وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة لإستثمار أموال نوادى وحوانيت الشرطة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن موسى العبار
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 1369/6/9 و.ر
  • الموافق: 2001/6/9 ف