قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم تحديد سعر الصرف المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج الموفدين من الجهات الممولة من الخزانة العامة بحيث يكون سعر الصرف 2.75 دولار أمريكي مقابل الدينار الليبي الواحد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.