قرار رقم 570 لسنة 2024 م يمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
یؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة الليبية للموانئ لتنفيذ مشروع صيانة وتطوير ميناء زوارة البحري بقيمة قدرها 47,246,35 سبعة واربعون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.