قرار رقم 570 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2022
- رقم التشريع: 570
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 570-2022-DEC-COM
قرار رقم 570 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م, بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة, المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15670 المؤرخ في 2022/6/22 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق ضباطا بهيئة الشرطة على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 570 لسنة 2022 م
رقم | الاسم |
1 | عز الدين محمد عيسي مشكان |
2 | ميلود خليفة سالم يحمد |
3 | هيثم سعيد عيسى أبو عزيز |
4 | سلیمان عمر سليمان عون الله |
5 | زياد أحمد سليمان عون الله |
6 | سفيان جمعة سالم بطار |
7 | عبد الباسط على عيسى النامي |
8 | صلاح الدين علي مريسة |
9 | سامي خليفة سعيد شلبك |
10 | سالم جمعة سالم بطار |
11 | نصر الدين أحمد سالم الطالب |
12 | صبري مسعود أحمد أبو صوة |
13 | مجدي صالح يوسف تفوشيت |
14 | محمد مسعود محمد أبو حلاسة |
15 | ساري ابراهيم مسعود القطوس |
16 | عبد العزيز يحي سعيد قرقاب |
17 | عبد الباري عبد الله خليفة عون الله |
18 | محمد ساسي ابراهيم مزيد |
19 | إسماعيل إبراهيم خليفة عسكر |
20 | عبد الحميد سعيد مسعود الرني |
21 | سعید سالم قرقاب |
22 | حسام الدين البشير سالم قريميدة |
23 | عبد المالك محمد سالم |
24 | وسيم جمال النويري |
25 | محمد خيري محمد الفيتوري |
26 | إيهاب إسماعيل رمضان المنصوري |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.