أدوات الوصول
قرار رقم 570 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق ضباطا بهيئة الشرطة على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 570 لسنة 2022 م