أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 570 لسنة 2017 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 04 لسنة 2016 م بشأن الصكوك

7 يونيو 2017

قرار رقم 570 لسنة 2017 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 04 لسنة 2016 م بشأن الصكوك

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • على القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن الصكوك.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب مدير عام سوق المال الليبي رقم 10.1070 المؤرخ في 2017/3/28 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2016م بشأن الصكوك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 22 رمضان 1438ه
  • الموافق 2017/6/7 م

المحتويات

المجلس الرئاسي لحكومة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2016م بشأن الصكوك المرفقة بقرار الوطني رقم 570 لسنة 2017.

فصل تمهيدي التعريفات 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • الدولة: دولة ليبيا.
  • الحكومة: الحكومة الليبية.
  • القانون: القانون رقم 04 لسنة 2016م بشأن الصكوك.
  • الهيئة هيئة سوق المال: هيئة الإشراف والرقابة على سوق المال والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال، والقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • سوق المال الليبي: شركة ليبية مساهمة منظمة بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال
  • الصكوك: وثائق متساوية القيمة الاسمية، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات نقدية، أو أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو خليط منها، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري محدد، بقصد الاستثمار أو التمويل، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها، وتصدر في إطار عقد شرعي.
  • الصكوك الحكومية: الصكوك التي يكون المصدر فيها إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي، أو الشركات المملوكة للدولة ملكية عامة.الصكوك غير الحكومية: الصكوك التي لا يكون المصدر فيها إحدى الوزارات، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، أو وحدات الحكم المحلي، أو الشركات المملوكة للدولة ملكية عامة.
  • التصكيك: إصدار وثائق متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات نقدية، أو أعيان، أو منافع، أو خدمات أو خليط منها، أو موجودات مشروع معين.
  • أحكام الشريعة الإسلامية: ما تختاره الهيئة الشرعية المعتمدة المخولة بأحكام هذا القانون من الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر المستمدة منهما.
  • هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال: الهيئة المشكلة لدى هيئة سوق المال، والتي تتكون من خمسة أعضاء من علماء فقه المعاملات من ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية، ويجوز أن يكون اثنان منهم من المختصين في المالية الإسلامية أو القانون 
  • الهيئة الشرعية: الهيئة الموجودة لدى جهة الإصدار والتي تتكون من ثلاثة أعضاء من الفقهاء الشرعيين من ذوي الخبرة في فقه المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية.
  • المصدر: أي شخص اعتباري يجيز له هذا القانون الحصول على تمويل عن طريق إصدار إنشاء شركة ذات غرض خاص
  • جهة الإصدار: الشركة ذات الغرض الخاص.
  • الربح: العوائد المتحققة من استثمار حصيلة الصكوك.الشركة ذات الغرض الخاص شركة ذات شخصية مستقلة ومسؤولية محدودة يتم إنشاؤها للقيام بعملية التصكيك نيابة عن المصدر، وحماية مصالح مالكي الصكوك حتى انتهاء العملية، ويمكن أن يديرها شخص طبيعي واحد كمدير عام، أو مجلس إدارة حسب الحاجة.
  • الإيداع والقيد المركزي: العمليات التي يقوم بها مركز الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي.مدير الاستثمار: شركة يجوز لها استثمار الأموال لصالح الغير تكون مستقلة ماليا وإداريا عن المصدر وجهة الإصدار.
  • عقد الصرف: هو بيع النقد بالنقد.
  • تنضيض الموجودات: تسييل الموجودات حقيقة بتحويلها إلى نقود وتحصيل جميع الديون، أو تسييلها حكما بتقويمها من قبل أهل الخبرة.
  • وكيل السداد: وكيل جهة الإصدار المسئول عن تنسيق عملية سداد القيمة الاسمية للصك والربح أو العائد المستحق عليه 
  • المكتتب: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاكتتاب في الصكوك إلى حين إتمام عملية التخصيص.
  • هيئة مالكي الصكوك: الهيئة المكونة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المالكين للصكوك.
  • الممثل القانوني لهيئة مالكي الصكوك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتخب من هيئة مالكي الصكوك الذي ينوب عنهم في حضور الجمعية العمومية لجهة الإصدار.
  • أمين الإصدار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الصكوك ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأهداف و الأسس المتفق عليها بين جهة الإصدار ومالك الصك.
  • موجودات الصكوك: حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
  • تداول الصكوك: بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها، بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري.ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك.
  • الاسترداد: شراء المصدر للصكوك حسب أنواعها وشروط استردادها على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب.
  • الإطفاء: الانتهاء القانوني للصك على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب.
  • ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة ما بالاكتتاب فيما تبقى من قيمة الإصدار بعد انتهاء فترة الاكتتاب.
  • الصكوك القابلة للتداول: هي الصكوك التي تتوفر فيها شروط التداول في سوق المال الليبي.
  • حق الأولوية: حق يعطى لمالك الصك الحق بالاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب.

الفصل الأول الشركة ذات الغرض الخاص

مادة 2

تأخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاصة.

مادة 3

  1. تخضع الشركة ذات الغرض الخاص في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها للإجراءات المقررة في القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال، والقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الواردة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأغراض تطبيق القانون، وهذه اللائحة.
  2. يقدم المصدر طلب إنشاء الشركة للهيئة للحصول على الموافقة المبدئية وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.
  3. ترفق الموافقة المبدئية بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبينا فيه غاياتها، وأي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة، ويتقدم بها للسجل التجاري لتسجيلها.
  4. تسجل الشركة في سجل خاص لدى كل من السجل التجارى والهيئة يسمى سجل الشركات ذات الغرض الخاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، على أن يثبت فيه أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
  5. يحدد رأسمال الشركة وفقا لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
  6. لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في سوق المال الليبي أو خارجه.
  7. لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات أو معها، أو الاستحواذ عليها.
  8. مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو إنهاؤها إلا بعد موافقة الهيئة وبقرار من المصدر، وذلك بعد إخطار هيئة مالكي الصكوك إن وجدت.
  9. لا يجوز للشركة رعاية أكثر من إصدار في الوقت ذاته.

مادة 4

تلتزم الشركة بما يلي:

  1. أن يكون لها مقر فعلي، ولو كان جزء من مقر المصدر.
  2. أن تزود المصدر والهيئة بعنوان مركزها الرئيسي، وعنوانها المتخذ كموطن مختار للتبليغ، وأرقام هواتفها، وصندوق بريدها، وبريدها الإلكتروني وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير كحد أقصى.
  3. أن تدرج عنوانها واسمها التجاري مضافا إليهما عبارة ذات الغرض الخاص على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.
  4. أن تحتفظ بمراسلتها في مقرها بشكل منتظم، وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع الاجتماعات، والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات، وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.ك أن تبلغ المصدر والهيئة بإسم أو أسماء إدارتها حسب الأحوال والحاجة.
  5. أن تزود المصدر والهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات إدارتها، وبنموذج من توقيعات المفوض أو المفوضين بالتوقيع، حسب الأحوال.

مادة 5

  1. على الشركة التي تدير المشروع أو مدير الاستثمار إن وجد أن تقدم إلى المصدر والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي:
  • أ أن التقرير المالي للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من إدارتها ومن مراجعها الخارجى
  • ب تقريرا يتضمن أعمالها وأنشطتها للسنة المالية السابقة، وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية.
  1. على الشركة التي تدير المشروع أو مدير الاستثمار إن وجد تزويد المصدر والهيئة بتقارير مالية مرحلية ربع سنوية.

مادة 6

أ- يشترط فيمن يكون مديرا عاما للشركة، أو رئيسا لمجلس إدارتها إن وجد، أو عضوا فيه، أو من يمثله، حسب الأحوال، ما يلي:

  1. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما.
  2. ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة حكما نهائيا.
  3. ألا يكون محكوما عليه بالإفلاس ما لم يستعد اعتباره.
  4. ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة، أو عاملا في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها.
  5.  ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

ب- لا يجوز تغيير المدير العام للشركة أو رئيس مجلس إدارتها إن وجد حسب الأحوال، أو أي عضو فيه إلا بعد أخذ موافقة المصدر والهيئة.وإذا كانت الصكوك حكومية فلا يتم هذا التغيير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 7

  • أ – تخضع الشركة الرقابة الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • ب- يجوز للهيئة تشكيل لجان مراجعة على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها، بعد إعلام المصدر والشركة بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج أعمالها.
  • ج- يخضع المشروع والشركة التي تديره لرقابة الهيئة، وهيئاتها الشرعية بالأخص فيما يتعلق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

مادة 8

للهيئة وبقرار مسبب بعد الاستئناس برأي المصدر وممثل مالكي الصكوك إن وجد، إقالة مدير الشركة أو حل مجلس إدارتها، إن وجد حسب الأحوال، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين، وعلى نفقة الشركة في أي من الحالات التالية:

  • أ- إذا تعرض المشروع لأوضاع مالية أو إدارية سيئة، أو تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق مالكي الصكوك، أو إذا ارتكبت الشركة أفعالا تضر بالمصلحة العامة، أو بمصلحة مالكي الصكوك؛ بناء على التقارير الواردة في مادة 5 من هذه اللائحة.
  • ب- إذا قام المدير العام للشركة، أو رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المشروع، إن وجد أو أي من أعضاء المجلس أو المدير العام للشركة التي تدير المشروع، باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له أو لغيره، أو قام أي منهم بأي عمل يعتبر تلاعبا أو اختلاسا أو احتيالاً أو تزوير أو إساءة ائتمان يمس بحقوق مالكي الصكوك.
  • ج- إذا امتنع أي من المنصوص عليهم في الفقرة ب من هذه مادة بالقيام بأي عمل يستوجب القانون قيامه به وفقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة.

مادة 9

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة تسري على الشركة الى غاية تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

الفصل الثاني أحكام الصكوك

مادة 10

الشروط القانونية للصكوك

لابد أن تتحقق في الصكوك الشروط التالية:

  1. أن تصدر باسم مالكها، بفئات متساوية القيمة، لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.
  2. أن تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات نقدية أو أعيان أو منافع أو خدمات أو خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود.
  3. أن تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.
  4. أن يخضع تداولها لشروط تداول ما تمثله.
  5. أن يشارك مالكوها في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
  6. بعد إصدار الصكوك وخلال دورة حياتها، يجب تزويد الهيئة بتقارير سنوية حول تصنيفها الائتماني وأول تصنيف إذا كان متاحا عند الإصدار، وذلك بالاستعانة بجهة متخصصة في مجال تصنيف وتقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات، وإعداد دراسات ومشروعات مدعمة ببيانات واقعية غير مفترضة، وفقا للتعليمات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
  7. يجوز في الصكوك غير الحكومية أن تنص نشرة الاكتتاب على تحول الصكوك إلى أسهم بعد موافقة الهيئة الشرعية وجميع أطراف العقد، وذلك وفقا للنسب والكيفية التي تحددها نشرة الاكتتاب.

مادة 11

الأحكام والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك الاستثمارية 

يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية كما يجوز تصكيك موجودات من الأعيان أو المنافع أو الخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها.أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها وتترتب على الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك.

مادة 12

يكون قيد الصكوك إلزاميا بنظام الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي.

الفصل الثالث أطراف عملية التصكيك

مادة 13

العلاقة بين جهة الإصدار والمصدر

يصدر الصك على أساس توكيل المصدر لجهة الإصدار في حفظ حقوقه وإدارة عملية التصكيك.و لغرض إصدار صكوك ملكية الأعيان يوكل المصدر جهة الإصدار في بيع هذه الأعيان والعمل على إعادتها إلى ملكه حينما يجوز له ذلك.

مادة 14

العلاقة بين جهة الإصدار ومالكي الصكوك

تنظم نشرة الإصدار العلاقة بين طرفي الصك جهة الإصدار، ومالكي الصكوك، وتترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين أطرافها بمجرد انعقاد العقد.

ويمثل الاكتتاب في الصكوك إيجابا من المكتتبين، أما القبول فهو موافقة جهة الإصدار وتخصيص الصكوك.إلا إذا صرّح في نشرة الإصدار بأنها إيجاب فيكون حينئذ الاكتتاب قبولا.وتتحدد العلاقة بين طرفي الصك وفق نوع العقد وصفته الشرعية، وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أولا/ في صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: 

تعتبر جهة الإصدار بائع عين مؤجرة أو موعود باستئجارها، ومالكو الصكوك هم المشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء، وتكون ملكيتها على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك على أساس المشاركة فيما بين مالكي الصكوك.

ثانيا/ في صكوك ملكية المنافع الإجارة:

  • أ- صكوك ملكية منافع أعيان موجودة الإجارة المعينة
    • تعتبر جهة الإصدار مؤجرا لمنفعة العين الموجودة، سواء كانت مالكة للعين المؤجرة، أو لمنفعتها فقط ومالكو الصكوك مستأجرين لها، وحصيلة الاكتتاب هي أجرة تلك المنفعة، وتكون ملكية تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك على أساس المشاركة فيما بين مالكي الصكوك.
  • ب- صكوك ملكية منافع أعيان موصوفة الإجارة الموصوفة في الذمة:
    • تعتبر جهة الإصدار مؤجرا المنفعة العين الموصوفة، ومالكو الصكوك مستأجرين لها، وحصيلة الاكتتاب هي أجرة تلك المنفعة، وتكون ملكية تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك على أساس المشاركة فيما بين مالكي الصكوك.
  • ج- في صكوك إجارة الخدمات:
    • تعتبر جهة الإصدار بائعا للخدمة مؤجرا، ومالكو الصكوك مشترين للخدمة مستأجرين الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.
    • ويستحق مالكوصكوك إجارة الخدمات بأنواعها حصيلة إجارة تلك المنافع.

ثالثا/ في صكوك السلم:

تعتبر جهة الإصدار بائع سلعة السلم، ومالكو الصكوك هم المشترون للسلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة رأس مال السلم، ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد.

رابعا/ في صكوك الاستصناع: 

تعتبر جهة الإصدار هي الصانع البائع ومالكو الصكوك هم المشترون للعين المراد صنعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المصنوع، والعين المصنوعة لمالكي الصكوك على الشيوع بينهم، ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.

خامسا/ في صكوك المرابحة: 

تعتبر جهة الإصدار المشتري الأمر بشراء سلعة المرابحة، ومالكو الصكوك هم البائعون لها مرابحة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة وسلعة المرابحة لمالكي الصكوك، ويستحقون ثمن بيعها.

سادسا/ صكوك المشاركة: 

تعتبر جهة الإصدار هي طالب المشاركة معه في مشروع معين أو نشاط محدد، ومالكو الصكوك هم الشركاء في عقد المشاركة، وحصيلة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأس مال المشاركة، وموجودات المشاركة لمالكي الصكوك لهم غنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في أرباح المشاركة إن وجدت.

سابعا/ في صكوك المضاربة: 

تعتبر جهة الإصدار هي المضارب، ومالكو الصكوك هم أرباب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة، و موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح لأرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.

ثامنا/ في صكوك الوكالة بالاستثمار: 

تعتبر جهة الإصدار هي الوكيل بالاستثمار، ومالكو الصكوك هم الموكلون، وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره، ويملك مالكو الصكوك ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها، ويستحقون ربح المشاركة إن وجد.

تاسعا/ في صكوك المزارعة:

تعتبر جهة الإصدار هي صاحب الأرض مالكها أو مالك منافعها، ومالك الصكوك هم المزارعون في عقد المزارعة أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.وقد تكون جهة الإصدار هي المزارع صاحب العمل ومالكو الصكوك هم أصحاب الأرض المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم، ويملك مالكو الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.

عاشرا/ في صكوك المساقاة:

تعتبر جهة الإصدار هي صاحب الأرض مالكها أو مالك منافعها التي فيها الشجر، ومالكو الصكوك هم المساقون في عقد المساقاة وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.وقد تكون جهة الإصدار هي المساقي صاحب العمل ومالكو الصكوك هم أصحاب الأرض المستثمرون الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم ويستحق مالكو الصكوك الحصة المتفق عليها ما تنتجه الأشجار.

الحادي عشر/ في صكوك المغارسة:

تعتبر جهة الإصدار هي مالك أرض صالحة لغرس الأشجار، ومالكو الصكوك هم المغارسون في عقد المغارسة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر.

و قد تكون جهة الإصدار هي المغارس صاحب العمل ومالكو الصكوك هم أصحاب الأرض المستثمرون الذين غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم، ويستحق مالكو الصكوك الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.

مادة 15

ضمان القيمة الاسمية أو قدر معين من الربح

لا يجوز أن تشتمل نشرة الاكتتاب على أي نص يضمن فيه المصدر أو جهة الإصدار قيمة الصك الاسمية لمالكه في غير حالات التعدي أو التقصير، ولا قدرا معينا من الربح.لكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث مستقل بهذا الضمان، كما يجوز أن تقدم جهة الإصدار لمالكه بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليتها في حالات تعديها أو تقصيرها.

مادة 16 

التعهد بالاكتتاب

يجوز أن تتعهد جهة ما – ولو كانت المصدر.بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، ويكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنيا على أساس الوعد الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد

الفصل الرابع الأحكام العامة لتداول الصكوك

مادة 17

المبدأ العام في تداول الصكوك

لا يجوز تداول الصكوك إلا من خلال سوق المال الليبي، وإلا كان هذا التداول باطلا.

مادة 18

جواز تداول الصكوك واستردادها

يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعي الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونا، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.وفي الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار بسعر السوق أو بالسعر الذي يتراضيان عليه يوم الشراء ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.

مادة 19

تداول صكوك ملكية العين المؤجرة واستردادها

يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك مالك الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها، كما يجوز استرداد صكوك ملكية الموجودات المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه مالك الصك ومصدره حين الاسترداد.

مادة 20

تداول صكوك ملكية منافع الأعيان واستردادها

يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودات المعينة قبل إعادة إجارتها، فإذا أعيد إجارتها كان الصك ممثلا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون، كما يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودات المعينة من مالكها بعد التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه المتعاقدان حين الاسترداد، على ألا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلا.

مادة 21

تداول صكوك ملكية الخدمات

يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارتها، فإذا أعيد إجارتها كان الصك ممثلا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.ولا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون.فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.ويجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان الموجودات المعينة أن يبيعها أيضا وأن يصدر صكوكا بذلك.

مادة 22

تداول صكوك الاستصناع واستردادها

يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لمالك الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.

مادة 23

تداول صكوك السلم

لا يجوز تداول صكوك السلم.

مادة 24

تداول صكوك المرابحة

لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول

مادة 25

تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار

يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع

مادة 26

تداول صكوك المزارعة والمساقاة

يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان مالكو الصكوك مالكي الأرض، أما إذا كانوا هم الملتزمين بالعمل الزراعة أو السقي فلا يجوز تداول الصكوك إلا بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.

مادة 27

تداول صكوك المغارسة

يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط سواء كان مالكو الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.

الفصل الخامس انتهاء إطفاء الصكوك

مادة 28

المبدأ العام في انتهاء إطفاء الصكوك

تنتهي الصكوك بانتهاء دورة حياتها المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب، وذلك إما بتوزيع موجوداتها على مالكي الصكوك، أو ببيع موجوداتها سواء للمصدر أو لغيره وتوزيع حصص ببيعها على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

مادة 29

طرق انتهاء إطفاء الصكوك

  • أولا/ صكوك ملكية الموجودات: ينتهي الصك فيها ببيع هذه الأعيان بعد انتهاء مدة الإجارة المنصوص عليها في نشرة الإصدار، سواء كان البيع للمصدر أو لغيره، بسعر السوق أو بأي سعر يتفقان عليه يوم البيع، وتوزيع حصص بيعها على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منها.
  • ثانيا/ صكوك ملكية المنافع الإجارة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة الإجارة المبينة في نشرة الإصدار وتوزيع حصيلة التأجير الأجرة على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منها.
  • ثالثا/ صكوك السلم: ينتهي الصك فيها بحلول أجل السلم المنصوص عليه في نشرة الإصدار، وبيع سلعة السلم إما مساومة أو مرابحة أو بسلم مواز، وتوزيع حصص بيعها على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منها, أو بتوزيع موجودات سلعة السلم على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم.
  • رابعا/ صكوك الاستصناع ينتهي الصك فيها بحلول أجل الاستصناع المنصوص عليه في نشرة الإصدار وبيع الموجودات المصنوعة إما مساومة أو مرابحة أو باستصناع مواز، وتوزيع حصص بيعها على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منها أو توزيع الموجودات المصنوعة على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكهم كل منهم.
  • خامسا/ صكوك المرابحة: ينتهي الصك فيها ببيع سلعة المرابحة والانتهاء من تحصيل ثمنها وتوزيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منه.
  • سادسا/ صكوك المشاركة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة المشاركة المنصوص عليها في نشرة الإصدار وتنضيض موجودات المشروع وتوزيع أرباحه أو خسائره – إن وجدت على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم بعد اقتطاع حصة الشريك.
  • سابعا/ صكوك المضاربة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة المضاربة المنصوص عليها في نشرة الإصدار وتنضيض موجوداتها، وتوزيع أرباح المضاربة على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم بعد اقتطاع حصة المضارب.وفي حالة وجود خسائر يتحملها مالكو الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم ويخسر المضارب جهده 
  • ثامنا/ صكوك الوكالة بالاستثمار: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة الاستثمار المنصوص عليها في نشرة الإصدار، وتنضيض موجودات عملية الاستثمار، وتوزيع الأرباح والخسائر – إن وجدت على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم بعد اقتطاع أجرة الوكيل.
  • تاسعا/ صكوك المزارعة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة المزارعة المنصوص عليها في نشرة الإصدار، وبيع المحصول الزراعي إما مساومة أو بعقد سلم، وتوزيع حصص بيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منه.أو توزيع المحصول الزراعي على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم.
  • عاشرا/ صكوك المساقاة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة المساقاة المنصوص عليها في نشرة الإصدار، وبيع المحصول الزراعي إما مساومة أو بعقد سلم، وتوزيع حصص بيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منه.أو توزيع المحصول الزراعي على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم.
  • الحادي عشر/ صكوك المغارسة: ينتهي الصك فيها بانتهاء مدة المغارسة المنصوص عليها في نشرة الإصدار وبيع المحصول الزراعي إما مساومة أو بعقد سلم، وتوزيع حصص بيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكون منه.أو توزيع المحصول الزراعي على مالكي الصكوك بنسبة ما يملكه كل منهم.

مادة 30

قواعد وإجراءات التحول إلى أسهم وإعمال حق الأولوية

مع مراعاة أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجارى، فإنه يجب على المصدر الراغب في إتمام عملية تحول الصكوك إلى أسهم أو إعمال حق الأولوية، أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن تكون جهة الإصدار غير مملوكة للدولة، والصكوك الصادرة عنها غير حكومية.
  2. صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.
  3. موافقة الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار على جواز تحول الصكوك في إصدار معين بالتحديد إلى أسهم 
  4. أن تحدد نشرة الاكتتاب بشكل نافى للجهالة إمكانية وجواز تحول صكوك إصدار معين تحديدا إلى أسهم.
  5. أن تبين نشرة الاكتتاب نسب الصكوك القابلة للتحول الى أسهم وإعدادها وقيمتها الإجمالية، وقيمة كل صك، وإنهائها بإحدى الطرق المحددة في هذه اللائحة واسترداد قيمتها، ومنح مالكيها أسهما مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلي رأس المال.
  6. يجوز إصدار صكوك يكون لمالكيها أولوية الاكتتاب فى أى زيادة في رأس مال المصدر
  7. موافقة هيئة سوق المال على التحول أو الزيادة في رأس المال في حينها.
  8. إتمام عملية التحول الى أسهم أو عملية الزيادة في رأس المال بمركز الإيداع والقيد المركزى بسوق المال الليبي وبالآليات المعمول بها.

الفصل السادس أحكام إدراج الصكوك وتداولها في سوق المال الليبي

مادة 31

يشترط لإدراج الصكوك فى سوق المال الليبي ما يلي:

  1. موافقة لجنة إدارة الهيئة.
  2. إجازة الصكوك من هيئتي الرقابة الشرعية بهيئة سوق المال وبجهة الإصدار.
  3. ألا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي والمستندات التأسيسية للمصدر.
  4. الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك من قبل جهة تصنيف معتمدة لدى كل من الهيئة والسوق ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

مادة 32

تسرى على إدراج وتداول الصكوك فى سوق المال الليبي اللوائح والقواعد والضوابط المعمول بها في السوق.

مادة 33

وكيل السداد

تلتزم جهة الإصدار بتعيين مصرف مرخص له بالعمل كوكيل سداد خاص بها.

مادة 34

نطاق مسؤولية الهيئة والسوق

لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي يقدمها المصدر وجهة الاصدار، سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع السوق عليها أو اعتمادها في نشراتهما بمثابة إقرار منه بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو إقرار منه بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناء عليها.

مادة 35 

الإدراج

تلتزم جهة الإصدار التي ترغب بتداول صكوكها بالتقدم بطلب إلى السوق لإدراجها فيه.

مادة 36

المسؤولية عن صحة البيانات

يسأل القائمون على إدارة جهة الإصدار التي تقدمت بطلب لإدراج صكوكها أو تم إدراج صكوكها لدى السوق عن اكتمال كافة المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة وصحتها.

مادة 37 

متطلبات الإدراج

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بنشرة الاكتتاب الواردة فى مادة 14 من القانون، والشروط العامة الواردة في اللوائح والقواعد والنظم المعمول بها فى السوق، يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب في الصكوك المعدة من قبل جهة الإصدار والمراد إدراجها في السوق، على البيانات التالية ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك: 

  1. معلومات خاصة بجهة الإصدار والمصدر، وتشمل الاسم الكامل لكل مدير أو مدير مقترح لجهة الإصدار وعنوان عمله، ومؤهلاته، والخبرات التي يتمتع بها.
  2. إذا كان الإصدار مضمونا من قبل طرف ثالث، قامت الهيئة بتحديد المعلومات الواجب تقديمها والإفصاح عنها من قبل هذه الجهة.فإذا كانت الحكومة هي الجهة الضامنة للإصدار وجب عندها بيان الاسم الكامل للجهة الحكومية الضامنة والصلاحية أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.
  3. إذا كانت الصكوك المراد إدراجها مضمونة بموجودات، وجب أن تحتوي نشرة الإصدار على شرح للكيفية التي ستقوم بها التدفقات النقدية بالوفاء بالتزامات جهة الاصدار تجاه مالكي الصكوك، وتفاصيل الإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الموجودات أو عن أية حقوق للمصدر في الموجودات، وطبيعة الموجودات، وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات مصرفية مرتبطة بالموجودات، وتاريخ استحقاق الموجودات، وعملة وقيمة الموجودات الدفترية والفعلية، وإذا كانت الموجودات مضمونة بموجودات أخرى وجب ذكر تفاصيل تلك الموجودات أيضا.
  4. يجوز في الصكوك غير الحكومية أن تنص نشرة الاكتتاب على تحول الصكوك إلى أسهم بعد موافقة الهيئة الشرعية وجميع أطراف العقد، وذلك وفقا للنسب والكيفية التي تحددها نشرة الاكتتاب.
  5. بالإضافة إلى ما تقدم، وما تطلبه لائحة الإدراج المعمول بها فى السوق، في المواد 19-20-21 منها، يجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب الصادرة عن جهات الإصدار الأجنبية التي تكون صكوكها مدرجة لدى سوق مالية خارج الدولة معترف بها من قبل الهيئة على ما يلي: اسم السوق المالية الأجنبية لجهة الإصدار الأجنبية، وإقرار بتولي ذلك السوق مهمة التنظيم الرئيسي للأسواق المالية الخاصة بها.تفاصيل جميع الأسواق المالية الأخرى التي سبق إدراج الأوراق المالية بها، بما في ذلك السندات و الصكوك الإسلامية والأسهم لجهة الإصدار الأجنبية أو التي سيتم أو المقترح إدراجها فيها.إقرار بأن الصكوك الخاصة بجهة الإصدار الأجنبية المراد إدراجها في السوق يمكن تداولها في السوق المالية الأجنبية، وفي أية سوق مالية أخرى مدرج لديها الصكوك لجهة الإصدار الأجنبية وفقا لأنظمة تلك الأسواق المالية.

بيان مفاده عدم إجراء أي تغيير بأي من الأمور الواردة في آخر نشرة اكتتاب تم إيداعها لدى السوق المالية الأجنبية لجهة الإصدار الأجنبية، وعدم حدوث أي أمر جديد جوهري يفترض الإفصاح عنه بعد إيداع آخر نشرة اكتتاب لدى تلك السوق.

بيان صادر عن مديري جهة الاصدار الأجنبية يبين الضرائب المفروضة على عوائد الصكوك في بلد الإصدار.ومدى مسؤولية أي مستثمر أو مالك لأي من الصكوك لجهة المصدرة عن أية ضرائب أو رسوم مرتبطة بتملك تلك الصكوك.

أية تعاميم أو إشعارات أخرى تم إرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة بعد تاريخ آخر نشرة اكتتاب تم إيداعها لدى السوق المالية الأجنبية لجهة الإصدار الأجنبية.

  1. تفاصيل أي دعاوى قضائية مقامة ضد جهة الاصدار تزيد قيمتها على مليون دينار.

مادة 38

الموافقة على الإعلانات

وفقا للقواعد العامة، وباستثناء الصكوك الحكومية، يجب الحصول على موافقة المدير العام للسوق بشأن أي إعلان أو وثيقة سيتم نشرها من قبل جهة الإصدار أو نيابة عنها لغرض الإعلان عن إدراج الصكوك في السوق.ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على تصريح بأن الإعلان مجاز من قبل السوق.

مادة 39

سجل طلبات إدراج الصكوك

يعد السوق سجلا تدون فيه طلبات إدراج الصكوك بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من إجراءات.ويزود السوق مقدم الطلب بإيصال يفيد تقديم طلب الإدراج وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.

مادة 40

الإخطار بقرار الإدراج

يخطر ذوو الشأن بقرار رئيس لجنة الإدراج بالسوق الصادر وفقا لهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر15 يوم عمل من تاريخ صدوره.

مادة 41

إدراج الصكوك

يخول قرار الموافقة على إدراج الصكوك الصادر وفقا لأحكام مادة 30 من هذه اللائحة حق إدراج تلك الصكوك في السوق، ويلتزم السوق بموافاة الهيئة بواقعة الإدراج خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر 15 يوم عمل من تاريخ الإدراج.

مادة 42 

رمز الصكوك واسمها

إذا تمت الموافقة على إدراج الصكوك تمنح الصكوك رمزا خاصا للتداول، ويكون اختيار الرمز من صلاحيات السوق، مع مراعاة عدم تشابه الأسماء.

مادة 43

الالتزامات المستمرة للمصدر وجهة الإصدار على الجهات التي تم إدراج صكوكها فى السوق أن تلتزم بالآتي:

  1. إخطار الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك – إن وجد بأية واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهريا على العمليات السوقية للصكوك المدرجة أو على سعرها اوعلى مقدرة جهة الإصدار على الوفاء بالتزاماتها، وذلك فور علمها بتلك الواقعة أو المعلومات وعليها فور الحصول على موافقة السوق نشر تلك الواقعة أو المعلومات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة الرسمية.
  2. الاستمرار في تعيين وكيل سداد توافق عليه الهيئة حتى يتم استرداد مبالغ الصكوك وأرباحها، وإخطار الهيئة والسوق بأي تغيير يتعلق بوكيل السداد.
  3. تزويد الهيئة والسوق بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم تلك الجهة بإرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة، وغيرها من المستندات أو المعلومات المتعلقة بالاجتماعات والإنابات وما شابهها من مستندات وذلك فور صدورها.
  4. إخطار الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك.إن وجد بالأمور التالية فور إقرارها من قبل المصدر وجهة الإصدار أو مديريهما، والإعلان عنها بدون أي تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة الرسمية:
  • أي قرار بعدم تسديد أي جزء من الربح المستحق على أي من صكوكها.
  • أي إصدار جديد لأسهم أو صكوك يقرر المصدر القيام به، وعلى الأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد
  • أي تغيير يطرأ على المستندات التأسيسية.
  • أي تغيير مقترح لرأسمال المصدر.أي قرار بتغيير طبيعة أعمال المصدر.
  • أي تغيير في عضوية مجلس إدارة المصدر أو جهة الإصدار أو مديريها.
  • أي تغيير في مراجعيها الخارجيين.
  1. إخطار الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك إن وجد بأي شراء أو استرداد أو إلغاء يجريه المصدر، أو أي عضو من أعضاء مجموعتها على أوراقها المالية، والإعلان وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة الرسمية عن هذا الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء.ويجب أن يبين الإخطار عدد الأوراق المالية المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور.
  2.  إخطار الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك إن وجد بأي تغيير يطرأ على سياسيات وأساليب الاستثمار والتمويل للمصدر.
  3. إخطار الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك – إن وجد بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها والإعلان عنها وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة الرسمية:
  4. قيام المصدر أو شركته القابضة أو أي من شركاته التابعة في الصكوك غير الحكومية بتقديم طلب بشأن حالها أو بشأن تعين مصف لها 
  5. اتخاذ المصدر أو شركته القابضة أو أية شركة تابعة له قرارا بحله.
  6. حلول أجل انتهاء المصدر أو شركته القابضة أو أي من شركاته التابعة.
  7. قيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد على أو بيع جزء من موجودات المصدر.
  8. صدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر على أهلية المصدر في التصرف بأي جزء من موجوداته- 
  9. صدور حكم قضائي أو قانون أو قرار حكومي من أية جهة ذات اختصاص بحل أو تصفية المصدر أو جهة الاصدار.
  10. أي تغيير في التصنيف الائتماني الخاص بالصكوك الخاصة بجهة الإصدار.
  11. جميع الدعاوى القضائية التي يتم إقامتها على الجهة المصدرة والتي تزيد قيمتها على 10% عشرة في المائة من قيمة الإصدار 
  12.  إذا كان المصدر شركة فعليها موافاة الهيئة والسوق وممثل مالكى الصكوك إن وجد بتقارير ربع سنوية وسنوية عن نشاطاتها ونتائج أعمالها بما يفصح عن مركزها المالي الحقيقي شريطة أن يكون التقرير السنوي مدققا وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة في السوق وأن تكون التقارير ربع السنوية موقعة من رئيس مجلس الإدارة إن وجد والمدير المختص.
  13. إذا كانت الصكوك المدرجة مضمونة من قبل الحكومة فعلى الجهة المصدرة التأكد من أن كافة المعلومات المناسبة والضرورية المتعلقة بالضمان والتي تكون ضرورية لإجراء تقييم حقيقي للصكوك المدرجة متوفرة للجمهور في جميع الأوقات.
  14. سداد الرسوم السنوية إلى السوق وفقا للوائح المعمول بها.
  15. تزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تعتبرها مناسبة لأغراض حماية المستثمرين وضمان حسن سير العمل في السوق وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة

مادة 44

الالتزامات المستمرة للجهات الأجنبية

بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في مادة السابقة، يتوجب على المصدر الأجنبي الذي تم إدراج صكوكه لدى السوق أن يلتزم بالآتي:

  1. إخطار الهيئة فورا عند حدوث أي تعارض بين أحكام هذه اللائحة وأنظمة السوق المالية الأم للمصدر الأجنبي، وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة.
  2. تزويد السوق بجميع المعلومات والمستندات التي يتم تبليغها وإيداعها لدى سوقها المالية الأم وذلك فور تبليغها أو إيداعها لدى تلك السوق.
  3. إخطار الهيئة والسوق فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد تلك الجهة أو أي دولة أخرى من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك الصادرة عن المصدر بما في ذلك أي تغيير أو تعديل في أي تشريع ضريبي.
  4. إخطار الهيئة والسوق في حال إلغاء إدراج الصكوك الخاصة بالمصدر الأجنبي لدى سوقه المالية الأجنبية أو حال توقيع أية عقوبات عليه من قبل ذلك السوق المالي الأم أو أي سوق أخر، أو من قبل أية هيئة تشرف على تداول الأوراق المالية للمصدر، كما يجب عليه إخطار الهيئة والسوق فورا بأية تغييرات جوهرية تطراً على أنظمة الإدراج الخاصة بالسوق المالية الأجنبية التي يتبعها.
  5. تزويد الهيئة والسوق بأصل وصورة عن بياناته المالية السنوية وتقاريرها المالية المؤقتة المودعة لدى السوق المالية الأجنبية التي يتبعها المصدر وأية تعاميم أو إشعارات يتم إرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة وذلك فور صدور أي منها.
  6. إخطار الهيئة والسوق بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة في هذه مادة بالنسبة للمصدر أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضمونا.
  7. تلتزم الهيئة بإخطار ممثل مالكى الصكوك بما يردها من بيانات ومعلومات الواردة بهذه مادة حين ورودها.

مادة 45

الأحكام الخاصة بالإصدارات الجديدة

تخضع جميع الإصدارات الجديدة للصكوك التي ترغب الجهة المصدرة بإدراجها لكافة الأحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة، بما في ذلك الحصول على موافقة السوق بشأن إدراجها وترخيص السوق بتداولها.

مادة 46 

الاستثناءات

للهيئة استثناء أية جهة مصدرة أو جهة إصدار لديها صكوك مدرجة في السوق من ضرورة تقديم ذات البيانات التي سبق تقديمها رسميا للهيئة والتي تخص أية إصدارات جديدة خاصة بتلك الجهة.

مادة 47

الالتزام بالأنظمة والجزاءات المترتبة على الإخلال

إذا أخل المصدر أو جهة الإصدار أو كلاهما بأحكام هذه اللائحة، فللهيئة تنبيه تلك الجهة ومدرائها ومطالبتها بتزويد الهيئة خطيا بتوضيحات لتصرفاتها والتعهد بتصحيح الإخلال وللهيئة جوازيا نشر واقعة تنبيه الجهة المصدرة أو مدرائها بسبب عدم التزامها بأحكام هذه اللائحة في الصحف المحلية والأجنبية.وفي حال العود يجوز فرض غرامة مالية تحددها الهيئة وفقا لتقديرها على مديري الجهة المصدرة أو القائمين على إدارتها.

مادة 48 

نشر المعلومات

المدير عام السوق أن يطلب من المصدر أو جهة إصدار الصكوك المدرجة في سوق المال نشر المعلومات التي يراها مناسبة، وعلى نفقتها، بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق.وإذا لم يلتزم المصدر أو جهة الاصدار بنشر تلك المعلومات جاز للمدير العام أن ينشر المعلومات المعنية بعد منح المصدر الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.

مادة 49

تعليق التداول وإلغاء الإدراج

للسوق تعليق تداول أية صكوك أو إلغاء إدراجها في أي وقت وفقا للظروف والحالات التي يراها مناسبة وبغض النظر عما إذا تقدمت الجهة المصدرة بطلب في ذلك الشأن أم لا، وذلك إذا رأى بأن تعليق التداول او إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين، أو للحفاظ على حسن سير العمل في السوق، أو إذا لم تلتزم الجهه المصدرة بأحكام هذه اللائحة أو بالإقرار الصادر عنها بالشكل المبين في ملاحق هذه اللائحة، على أن يكون هذا التعليق مسببا.

مادة 50 

تعليق التداول

دون الإخلال بأحكام المواد 48، 50 54 من هذه اللائحة يجوز للسوق تعليق تداول أي من الصكوك المدرجة في الحالات التالية:

  1. إذا فقد شرط من شروط الإدراج الواردة في هذه اللائحة.
  2. إذا كان المصدر أو جهة الإصدار الصكوك غير حكومية وتحقق أي من الأحوال التالية:
  3. انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال.
  4. صدور قرار عن الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة نتيجة تعرضها لخسارة.
  5. توفر معلومات لدى السوق مفادها أن الشركة قد أخلت بصورة جوهرية بأحد التزاماتها القانونية وبأن ذلك الإخلال قد يؤثر على سمعة الشركة أو مركزها المالي.
  6. عدم التزام الشركة بإصدار التقارير السنوية والربع السنوية عن أنشطتها باستثناء الربع الأخير؛ واتخاذ الجمعية العمومية للشركة أو مجلس إدارتها قرارا ببيع الجزء الأكبر من موجودات الشركة.
  7. تعليق إدراج أسهم الشركة إذا كانت مدرجة لدى السوق.
  8. إذا لم تلتزم الجهة المصدرة بتسديد الرسوم المستحقة عليها وفقا للوائح المعمول بها.

مادة 51

الإجراءات الخاصة بالتعليق

إذا أصدر السوق قرارا بتعليق تداول صكوك، تطبق الإجراءات التالية:

  1. يقوم السوق بتوجيه إشعار خطي إلى جهة الإصدار مبينا فيه الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار تعليق التداول.
  2. على جهة الإصدار تقديم ردودها حول ما جاء في إشعار الهيئة المشار إليه في البند 1 أعلاه خلال خمسة عشر يوما 15 من تاريخ ذلك الإشعار.
  3. تقوم الهيئة أو من تفوضه بذلك بالتحقق من الردود المقدمة من جهة الإصدار والسوق، ولها رفع قرار التعليق، أو تأكيده بقرار آخر، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 52

تعليق التداول مؤقتا

لجهة الإصدار طلب تعليق التداول على صكوكها مؤقتا في حال حدوث أي أمر جوهري يتوجب الإفصاح عنه بصورة فورية بموجب هذه اللائحة، شريطة الإعلان عن الأمر الجوهري في أسرع وقت ممكن بعد التعليق.

وللسوق قبول أو رفض طلب تعليق التداول مؤقتا وفقا لتقديره المطلق، وله إصدار بيانات توضيحية عن الحالات التي يمكن فيها قبول طلب جهة الإصدار لتعليق التداول مؤقتا.

مادة 53

طلب تعليق التداول

يجب أن يحتوي طلب تعليق التداول المقدم من قبل جهة الإصدار على الأسباب الداعية لتعليق التداول والفترة الزمنية للتعليق، وطبيعة الأمر الذي أثر على أعمال جهة الإصدار ونشاطاتها، وأية معلومات أخرى قد يطلبها السوق.

مادة 54

إلغاء تعليق التداول بطلب من جهة الإصدار

للسوق اتخاذ قرار بإلغاء تعليق تداول أي صك بناء على طلب جهة الإصدار في حال زوال الأسباب التي أدت إلى ذلك التعليق.

مادة 55 

إلغاء الإدراج

دون الإخلال بأحكام المواد 48، 49 50 من هذه اللائحة، يجوز للسوق إلغاء إدراج أي من الصكوك المدرجة في الحالات التالية:

  1. إذا تم اتخاذ قرار بحل المصدر وتصفيته.
  2. إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للمصدر.
  3. إذا تم اندماج المصدر مع أي جهة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للمصدر.
  4. إذا توقف المصدر عن مباشرة نشاطاته
  5. إذا استمر عدم تداول الصكوك معلقا لمدة ستة أشهر فأكثر.

مادة 56

أحكام عامة في شأن إلغاء الإدراج أو تعليق التداول

لا يجوز تداول أية صكوك في السوق إذا كان إدراجها معلقا، أو ملغي محليا أو دوليا.

لا تلزم الهيئة أو السوق بتعويض أية جهة كانت عن أية خسائر قد تلحق بها بسبب إلغاء إدراج أية صكوك أو تعليق إدراجها.

مادة 57 

الإلغاء الاختياري للإدراج

يجوز للمصدر بمحض اختياره التقدم بطلب إلغاء إدراج صكوكه، من خلال جهة الإصدار، شريطة إخطار مالكي الصكوك المعنيين والهيئة والسوق مسبقا بإشعار خطي مدته 90 تسعون يوما على الأقل، على أن يوضح الأسباب الداعية للإلغاء والحصول على موافقة السوق والمالكين على ذلك.

الفصل السابع هيئة الرقابة الشرعية لهيئة سوق المال

مادة 58 

إنشاء الهيئة

تشكل بهيئة سوق المال هيئة مستقلة للرقابة الشرعية، لا يقل عدد أعضائها عن خمس أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ومن ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية ويجوزأن يكون اثنان منهم من المختصين في المالية الإسلامية أو القانون، على أن يكون رئيسها ونائبه من بين الأعضاء الشرعيين، ويصدر بتسميتها قرار من هيئة سوق المال، بناء على اقتراح من مجلس إدارة سوق المال.

مادة 59

مدة تعيين أعضاء الهيئة ومكافأتهم

تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من هيئة سوق المال.

مادة 60 

أهداف الهيئة

تكون للهيئة الأهداف التالية:

  1. التحقق من التزام هيئة سوق المال والجهات العاملة بالأوراق المالية بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها المتعلقة بالصكوك.
  2. بث الثقة والطمأنينة لدى الجمهور بمشروعية الصكوك المصدرة في ليبيا.
  3. مساعدة هيئات الرقابة الشرعية لدى جهات الإصدار في أداء مهامها وتحقيق التقارب في التصورات والتطبيقات بينها.

مادة 61 

اختصاصات الهيئة ومهامها

تختص الهيئة بالمهام التالية:

  1. مراجعة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصكوك في لوائح وأنظمة هيئة سوق المال، واعتماد ما تراه مناسباً من ذلك.
  2. إبداء الرأي الشرعي فيما يعهد إليها من هيئة سوق المال، أو هيئات الرقابة الشرعية لدى جهات الإصدار.
  3. مراجعة نشرات الإصدار والاكتتاب والعقود والإجراءات المرتبطة بالصكوك طيلة حياتها، واعتمادها من الناحية الشرعية.
  4. متابعة أعمال وتقارير هيئات الرقابة الشرعية بجهات الإصدار.
  5. البت في المسائل الشرعية الخلافية الواقعة بين الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك، وذلك في الحالات التي تعرض فيها على الهيئة لهذا الغرض.
  6. تحديد قواعد القيد في سجل المراقبين الشرعيين بهيئة سوق المال، وشروط ذلك وإجراءاته.
  7. الإشراف على تجميع فتاواها، وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعا شرعيا يتعين على الهيئات الشرعية بجهات الإصدار التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها.
  8. تمثيل هيئة سوق المال في المجالات الشرعية التي تدخل في اختصاصها في الداخل والخارج.
  9. أي اختصاصات أخرى تقررها هيئة سوق المال.

مادة 62 

سلطات الهيئة

يكون للهيئة في سبيل تحقيق اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة السلطات الآتية:

  1. الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والسجلات والعقود والمكاتبات اللازمة لأداء
  2. مراجعة أعمال هيئة سوق المال والجهات الخاضعة لاشرافها، بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية المتعلقة بالصكوك.
  3. استلام الملاحظات الشرعية الواردة من المتعاملين مع جهة الإصدار للصكوك.
  4. الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 63

قرارات الهيئة

تكون القرارات الصادرة من الهيئة في المسائل الشرعية المتعلقة بإصدار الصكوك وتداولها وكل ما يتعلق بها ملزمة لهيئة سوق المال والمؤسسات الخاضعة لاشرافها، ويكون لها مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية الجهة الإصدار وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الشرعيين، ولا حق للأعضاء الفنيين في التصويت.

مادة 64 

النظام الداخلي للهيئة

ينظم عمل هيئة الرقابة الشرعية وعلاقتها بالجهات المعنية داخل السوق وخارجه لائحة داخلية تضعها هيئة الرقابة الشرعية وتعتمد من هيئة سوق المال بما لا يتعارض مع اللوائح النافذة بالخصوص.

الفصل الثامن الهيئة الشرعية لدى جهة الإصدار

مادة 65 

إنشاء الهيئة

تشكل بجهة الإصدار هيئة مستقلة للرقابة الشرعية مكونة من ثلاثة فقهاء شرعيين من ذوي الخبرة في المعاملات المالية الإسلامية، ويجوز أن يكون واحد منهم من المختصين في المالية الإسلامية أو القانون، على أن يكون رئيسها من بين الأعضاء الشرعيين ويصدر بتسميتها قرار من الجمعية العمومية للمصدر.

 مادة 66

مدة تعيين أعضاء الهيئة ومكافأة الأعضاء

تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد طيلة حياة الصك، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس إدارة المصدر في الصكوك غير الحكومية، ورئاسة الوزراء في الصكوك الحكومية.

مادة 67 

اختصاصات الهيئة ومهامها

تختص الهيئة بالمهام التالية:

  1. النظر في الإصدار الذي ترغب جهة الإصدار في إصداره والتأكد من مطابقة نشرة إصداره لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
  2. مراجعة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصك من عقود وإجراءات وغيرها طيلة حياته إلى إطفائه، واعتماد ما تراه مناسباً.
  3. تقديم التوجيه والإرشاد لجهة الإصدار، ومساعدتها على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها
  4. التأكد من أن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر قد تم طبقا للأحكام الشريعة.
  5. تقديم تقرير سنوي يكون متاحا لمالكي الصكوك، يعرض في اجتماع للجمعية العمومية في الصكوك غير الحكومية وعلى مجلس الوزراء في الصكوك الحكومية، تبدي فيه الهيئة رأيها في مدى التزام جهة الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية.
  6. الإشراف على تجميع فتاواها وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعا شرعيا يتعين على جهة الإصدار التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها.
  7. إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من جهة الإصدار.
  8. أي اختصاصات أخرى تقررها هيئة الرقابة الشرعية بهيئة سوق المال.

مادة 68

سلطات الهيئة وصلاحياتها

يكون للهيئة في سبيل تحقيق اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة السلطات الآتية:

  1.  الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والسجلات والعقود والمكاتبات اللازمة لأداء مهامها.
  2.  مراجعة أعمال جهة الإصدار بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية المتعلقة بالصكوك.
  3. استقبال الملاحظات الشرعية الواردة من المتعاملين مع جهات الإصدار للصكوك.
  4. الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 69 

قرارات الهيئة

تكون القرارات الصادرة من الهيئة في المسائل الشرعية المتعلقة بإصدار الصكوك وتداولها وكل ما يتعلق بها ملزمة لجهة الإصدار وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الشرعيين ولا حق للأعضاء الفنيين في التصويت.

مادة 70 

النظام الداخلي للهيئة

ينظم عمل هيئة الرقابة الشرعية وعلاقتها بالجهات المعنية لائحة داخلية تضعها هيئة الرقابة الشرعية وتعتمد من جهة الإصدار

الفصل التاسع هيئة مالكي الصكوك

مادة 71

يجوز أن تتشكل هيئة لمالكي الصكوك من مجموع المالكين، لمتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة.

مادة 72

يجوز أن يعين في نشرة الإصدار وفقا لأحكام القانون أمينا للإصدار يرعى حقوق مالكي الصكوك ويقوم بالمهام التالية:

  1. متابعة توزيع جهة الإصدار للأرباح، وإطفاء الصك في التواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار 
  2. حضور اجتماعات جهة الإصدار ذات العلاقة بالصكوك.
  3. مراقبة كل تصرف يخالف نشرة الإصدار، وإبلاغ هيئة مالكي الصكوك بذلك.المجلس العين
  4. دعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا.
  5. أي مهام أخرى ينص عليها في نشرة الإصدار، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وهذه اللائحة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 73

يجوز أن تختار هيئة مالكي الصكوك شخصا طبيعيا أو معنويا ليكون ممثلا قانونيا عنها، ويشترط فيه ما يلي:

  1. ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع جهة الإصدار.
  2. ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة بأي عقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة، أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
  3. ألا يكون فاقدا للأهلية المدنية أو ناقصا لها.
  4. ألا يكون قد حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.

مادة 74

  1. على جهة الإصدار دعوة هيئة مالكي الصكوك لعقد اجتماعهم الأول خلال شهر من انتهاء عملية التخصيص، لاختيار الممثل القانوني أو اعتبار أمين الإصدار هو ممثلها القانونى إن وجد حسب الأحوال، وذلك عن طريق توجيه دعوة إلى هيئة مالكي الصكوك قبل 14 أربعة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وعلى جهة الإصدار الإعلان عن هذا الاجتماع في إحدى الصحف المحلية اليومية مرة واحدة على الأقل.
  2. يجوز إعادة انتخاب أو تعيين الممثل القانوني سنويا، وذلك بعد مرور عام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة 75

يكون للممثل القانوني لهيئة مالكي الصكوك المهام التالية:

  1. دعوة هيئة مالكي الصكوك لعقد اجتماعاتهم.
  2. ترأس اجتماعات هيئة مالكي الصكوك.
  3. إعلام هيئة مالكي الصكوك عن أي معلومات جوهرية تتوافر لديه.
  4. اعلام الهيئة وجهة الإصدار وأمين الإصدار حسب الأحوال بتكوين هيئة مالكي الصكوك وممثلها القانوني، وتزويدهم بنسخ عن قراراتها.
  5. إعلام السجل التجاري بتشكيل هيئة مالكي الصكوك وممثلها القانوني.
  6. حضور الجمعية العمومية لجهة الإصدار.
  7. أي أعمال أخرى تكلفه بها هيئة مالكي الصكوك خلال اجتماعاتها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 76

يعقد اجتماع هيئة مالكي الصكوك مرة واحدة في السنة على الأقل، بدعوة من ممثلها القانوني او جهه الإصدار، حسب الأحوال، أو بناء على طلب ما لا يقل عن خمسة في المائة %5% من مالكي قيمة الصكوك المكتتب بها، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للإصدار، وبحضور أمين الإصدار، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، ويعلن عن الدعوة مرة واحدة على الأقل في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة الرسمية، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.ويعتبر اجتماع هيئة مالكي الصكوك صحيحا قانونا إذا حضره من يمثلون أكثر من نصف الصكوك المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه أي من المذكورين في الفقرة السابقة، الدعوة لهيئة مالكي الصكوك بعقد اجتماع ثان خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، بإعلان ينشر في صحيفة يومية محلية مرة واحدة على الأقل، وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا قانونا مهما بلغ عدد الصكوك التي يمثلها الحاضرون.وتصدر قرارات هيئة مالكي الصكوك بأكثرية مجموع الصكوك الممثلة في الاجتماع.

مادة 77

إذا تم الاشتباه بأن جهة الإصدار قد خالفت تعليمات الإصدار وإجراءاته، أو الأحكام المذكورة في نشرة الإصدار، فلهيئة مالكي الصكوك مطالبة جهة الإصدار بتزويدها خطيا بتوضيحات بخصوص المخالفة المشتبه بها، وعلى هيئة مالكي الصكوك إخطار الهيئة بواقع الحال خلال مدة أقصاها يوم العمل التالي من تسلمها للرد.

مادة 78

على جهة الإصدار إخطار الممثل القانونى لهيئة مالكي الصكوك أو أمين الإصدار -حسب الأحوال عن أي بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا على الصكوك، أو على سير إنجاز المشروع وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك، ويتم هذا الإعلام خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ توافر المعلومة، وذلك دون الإخلال بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تقدم إلى الهيئة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل العاشر أحكام ختامية 

مادة 79

إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن سوق المال، واستكمال هيئة سوق المال لأدواتها وشروعها في القيام بمهامها ومباشرة أعمالها الموكلة إليها، تسند مهامها واختصاصاتها الواردة في كل من القانون وهذه اللائحة إلى سوق المال الليبي.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount