قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن نقل ضابط الى الخدمة المدنية
23 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 57-2023-DEC-COM
قرار رقم 57 لسنة 2023 م بشأن نقل ضابط الى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن قانون حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 2696 المؤرخ 2022/12/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25544 المؤرخ 2022/10/30 م.
قرر
مادة 1
ينقل عميد/ عبد الباسط عبد السلام الشريف، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.