قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
9 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 57-2022-DEC-PM
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 /ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 11 المؤرخ في 2022/01/24 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3077 المؤرخ في 2022/01/30 م.
قرر
مادة 1
يعين السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 62، أولهم: محمد صلاح الشكري وآخرهم: المعتصم بالله عياد اعراب، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
ينقل السادة الآتي ذكرهم، وعددهم 10 موظفين، أولهم: مراد عبد الحميد العيساوي وآخرهم: عادل محمد نصر، للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
التسلسل | الاسم | الجهة التابعة لها |
1 | مراد عبد الحميد العيساوي | وزارة التربية والتعليم |
2 | أحمد محمد المدني | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
3 | أحمد عيسى بورجيعة | وزارة الدفاع |
4 | علي عمر يحي | وزارة التربية والتعليم |
5 | منصور عبدالله علي | مصلحة الاملاك العامة |
6 | أحمد نزار انبية | وزارة التعليم العالي |
7 | أسامة بشير التركي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
8 | عبد الفتاح رجب الفاضلي | وزارة التربية والتعليم |
9 | عبد الحكيم مختار حسن | وزارة التربية والتعليم |
10 | الأمين عبد الله محمد بعوه | وزارة التربية والتعليم |
11 | محمد امحمد علي بن سالم | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
12 | عادل محمد نصر | مراقبة التعليم الزاوية |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 2022/2/9 م