قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 57-2022-DEC-PM
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 /ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 11 المؤرخ في 2022/01/24 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3077 المؤرخ في 2022/01/30 م.
قرر
مادة 1
يعين السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 62، أولهم: محمد صلاح الشكري وآخرهم: المعتصم بالله عياد اعراب، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
ينقل السادة الآتي ذكرهم، وعددهم 10 موظفين، أولهم: مراد عبد الحميد العيساوي وآخرهم: عادل محمد نصر، للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:
التسلسل | الاسم | الجهة التابعة لها |
1 | مراد عبد الحميد العيساوي | وزارة التربية والتعليم |
2 | أحمد محمد المدني | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
3 | أحمد عيسى بورجيعة | وزارة الدفاع |
4 | علي عمر يحي | وزارة التربية والتعليم |
5 | منصور عبدالله علي | مصلحة الاملاك العامة |
6 | أحمد نزار انبية | وزارة التعليم العالي |
7 | أسامة بشير التركي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
8 | عبد الفتاح رجب الفاضلي | وزارة التربية والتعليم |
9 | عبد الحكيم مختار حسن | وزارة التربية والتعليم |
10 | الأمين عبد الله محمد بعوه | وزارة التربية والتعليم |
11 | محمد امحمد علي بن سالم | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
12 | عادل محمد نصر | مراقبة التعليم الزاوية |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 2022/2/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.