Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين

9 فبراير 2022

قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 /ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 11 المؤرخ في 2022/01/24 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3077 المؤرخ في 2022/01/30 م.

قرر

مادة 1

يعين السادة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 62، أولهم: محمد صلاح الشكري وآخرهم: المعتصم بالله عياد اعراب، للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

ينقل السادة الآتي ذكرهم، وعددهم 10 موظفين، أولهم: مراد عبد الحميد العيساوي وآخرهم: عادل محمد نصر، للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهم:

التسلسلالاسمالجهة التابعة لها
1مراد عبد الحميد العيساويوزارة التربية والتعليم
2أحمد محمد المدنيجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
3أحمد عيسى بورجيعةوزارة الدفاع
4علي عمر يحيوزارة التربية والتعليم
5منصور عبدالله عليمصلحة الاملاك العامة
6أحمد نزار انبيةوزارة التعليم العالي
7أسامة بشير التركيجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
8عبد الفتاح رجب الفاضليوزارة التربية والتعليم
9عبد الحكيم مختار حسنوزارة التربية والتعليم
10الأمين عبد الله محمد بعوهوزارة التربية والتعليم
11محمد امحمد علي بن سالموزارة الخارجية والتعاون الدولي
12عادل محمد نصرمراقبة التعليم الزاوية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 2022/2/9 م