قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
9 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:
- هيثم شعبان علي القماطي.
- عبد الملك محمد أحمد الرايس.
- المختار مسعود محمد المسلاتي.
- يوسف بلقاسم علي الطالب.
- خليفة عبدالله خليفة ماقورة.
- أشرف الهادي امحمد احميدة.
- أكرم علي خليفة فريوان.
- عبد المنعم المبروك خليفة الواسع.
- باسم محمد ناصر شماطة.
- عبد الغني ارحومة محمد عبد الغني.
- محمد المهدي محمد بن طالب.
- المبروك مسعود عمر الحامدي.
- فتحي محمد امحمد المجذوب.
- خالد عبد الهادي محمد اللافي.
- ليلى العجيلي علي السويح.
- عدنان حسين قناو عبد السلام.
- وليد خليفة سعيد المقفول.
- أبو القاسم محمد علي أحمد.
- عز الدين العاشق عبد الحميد العاشق.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- عبدالله علي عبداالله الثليب < بمكتب إبراهيم خليفة ميلاد
- خالد الطاهر الهادي الطبيب < بمكتب طارق علي المصراتي
- عبد الرحمن مختار عبداالله المحمودي < بمكتب أحمد أبو القاسم أحمد
- هيثم محفوظ عبد الونيس غانم < بمكتب هشام أحمد عمر
- محمد الفرجاني امحمد شمبو < بمكتب بشير إبراهيم النفاتي
- نصر الدين النفاتي سالم عميش < بمكتب ناجي شعبان العزيبي
- نور الدين بنور عميش < بمكتب رمضان محمد العماري
- علي العجمي حسن كشار < بمكتب حاتم علي عمر قحاص
مادة 3
- ينقل السيد، أحمد عمار محمد البهيليل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس إلى محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، سلام محمد عبد السلام كشار محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، ربيع أبو القاسم سالم أبو خزام محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، علي محمد محمد سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيد، محمد شعبان علي الحراري محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمود محمد المغربي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.