قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية
13 يناير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 2009
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية وهم :
- نوري خير الله فرج بوجواري.
- ونيس الشارف العباني الورفلي .
- محمد عبد العاطي محمد مفتاح الساحلي .
- حسين علي عبدالله القطراني.
- إنتصار محمد إبراهيم الجروشي .
- نوري مفتاح حماد الفلاح.
- محمد قدري عمر الشريف.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:
- زياد محمد عبد الجليل الغماري، بمكتب / وسام عبدالرسول العبيدي.
- نصر حمد السنوسي حمد، بمكتب / عمران موسى الحاسي.
- أيمن موسى عمر الصنعاني، بمكتب / شريف عوض منسي الفائدي.
- حاتم عيسى عبدالرسول بن علي، بمكتب / أنس محمد إمراجع العريبي.
- حمزة اللافي عبدالنبي عبدالقادر، بمكتب / فيصل محمد عيسى.
- أكرم موسى عبدالله حمد العرفي، بمكتب / صالح عبدالله إبراهيم.
- الناجي سعيد سليمان، بمكتب / عوض محمد عوض البرعصي
- نسرين أحمد الرفاعي، بمكتب / رمضان فرج غرور.
- دانية رشيد عبدالكريم الجازوي، بمكتب / هنيدة عبدالرزاق خليل.
- سارة أحمد محمد بوبريق، بمكتب / عمران موسى الحاسي.
مادة 3
تنقل الأخت / حور حسين أبوسيف، محرر عقود مساعد مكتب هنية بحيري عبدالحميد الربيعي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / شريف عوض منسى الفائدي، بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل