قرار رقم 57 لسنة 2002 م بإعادة تنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 2002
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 57-2002-DEC-GPC
قرار رقم 57 لسنة 2002 م بإعادة تنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التربية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1981 ف.إفرنجي بإنشاء المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 78 لسنة 1369 و.ر.، بإنشاء أكاديمية الفكر الجماهيري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بكتابه رقم 1 – 6 – 742 المؤرخ في 6/ 7/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر هيئة علمية متخصصة من مكونات أكاديمية الفكر الجماهيري، يكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل أو خارج الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري.
مادة 3
يعمل المركز في إطار الأهداف العامة لأكاديمية الفكر الجماهيري، وبما يكفل نشر فكر النظرية العالمية الثالثة في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل الممكنة ومنها على الأخص مايلي: –
- الاتصال بالجماعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية داخل وخارج الجماهيرية العظمى
- الاتصال والاستعانة بالباحثين والمفكرين وذوي الخبرة في مختلف بلدان العالم
- عقد الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية أو المشاركة فيها
- العمل على تأليف وتجميع ونشر وترجمة الدراسات والبحوث العلمية.
- دراسة حضارات الشعوب الأخرى، والاستفادة من فكرها بما لا يتعارض والفكر الجماهيري.
- إنشاء اللجان العلمية والفرق البحثية المحلية والدولية
- إعداد دعاة مؤمنين بالفكر الجماهيري في مختلف الساحات في العالم.تشجيع وتوجيه الدراسات العليا والبحث العلمي نحو دراسة الفكر الجماهيري، وله في سبيل ذلك تقديم منح دراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة
- أية اختصاصات أخرى تناط به من قبل اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري، بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة
مادة 4
يتولى إدارة المركز لجنة شعبية تشكل، وتمارس اختصاصها طبقاً للقانون، ولها على وجه الخصوص مايلي: –
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتسيير أمور المركز وتوجيه نشاطه بما يحقق أهدافه
- إقرار السياسات العامة للمركز ومتابعة وتقييم أعماله.
- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية والوظيفية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم أعمال المركز، وإحالتها على اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري للاعتماد، وبما لا يخالف التشريعات النافذة
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز وإحالته على اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري للاعتماد.
- دراسة التقارير التي تقدم من إدارات ومكاتب وفروع المركز، وتقييم أعمال هذه الإدارات والمكاتب والفروع وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة
- ما يعرضه عليها أمين اللجنة الشعبية للمركز من مسائل وأمور تتعلق بأهداف المركز وأغراضه
مادة 5
يجوز للجنة الشعبية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصات المركز، على أن تعرض مقترحات تلك اللجان على اللجنة الشعبية للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها
مادة 6
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من التقسيمات الإدارية يصدر بتنظيمه قرار من اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للمركز.
كما يكون للمركز ملاك وظيفي يعتمد طبقاً للتشريعات النافذة.
مادة 7
يتولى أمين اللجنة الشعبية للمركز ممارسة الاختصاصات الآتية: –
- إدارة شؤون المركز وتسيير أموره وتوجيه نشاطه بما يحقق أهدافه
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية لتحقيق أغراض المركز وأهدافه.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة
- الموافقة على مشاريع البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي للجان العلمية والفرق البحثية التابعة للمركز.
- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية أو اقتراح المشاركة فيها
- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للمركز، وتوقيع محاضر جلساتها، والعمل على تنفيذ توصياتها ومقرراتها.
- تولي صلات المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير
- أية مهام واختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي
- أ- ما يخصص له ضمن الميزانية العامة
- ب- عوائد الأنشطة التي يقدمها للغير.
- ج- التبرعات والهبات التي يقبلها.
- د- أية موارد أخرى يرخص له الحصول عليها
مادة 9
يكون للمركز ميزانية مستقلة وحساب ختامي، يتم اعتمادهما من قبل اللجنة العليا لأكاديمية الفكر الجماهيري وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
مادة 10
للمركز أن يفتح حسابات جارية بمصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى
مادة 11
يجوز للمركز وفقاً للتشريعات ذات العلاقة نقل أو ندب أو إعارة من لهم إلمام بمهام المركز وأعماله الإدارية والفنية من قبل موظفي الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة في الجماهيرية العظمى.كما يجوز له الاستعانة ببعض الخبرات وذوي الاختصاص لأداء مهام عارضة ومؤقتة تقتضيها أغراض المركز وأهدافه، مقابل مكافآت تحددها اللجنة الشعبية للمركز، وفقاً للتشريعات النافذة
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 19/ جمادى الأولى
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 30/ 7/ 1370 و.ر.2002 ف.