قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تضاف إلى البند د من المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليها فقرة يكون نصها كما يلي:
ويستثنى من هذا الشرط من يثبت تواجده بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.