قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 29 محرم 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 ديسمبر 1980م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية.
قررت
مادة 1
تضاف إلى البند د من المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليها فقرة يكون نصها كما يلي:
ويستثنى من هذا الشرط من يثبت تواجده بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.