أدوات الوصول
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، جلال محمد عثمان، رئيسا للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ويسمى السيد منير مفتاح محمد نائبا له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.