قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
29 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 567
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتحليلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 252 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية رقم 22796 المؤرخ 2021/12/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22971 المؤرخ 2021/12/28 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، جلال محمد عثمان، رئيسا للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ويسمى السيد منير مفتاح محمد نائبا له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء