Skip to main content

قرار رقم 566 لسنة 1972 م بشأن تحديد الجنح التي تختص بنظرها محاكم المناطق النائية

12 يناير 1972

قرار رقم 566 لسنة 1972 م بشأن تحديد الجنح التي تختص بنظرها محاكم المناطق النائية

وزير العدل

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تختص محاكم المناطق النائية بنظر الجنح المنصوص عليها في المواد 287 و 288 و 379 و 382 و 386/1 و 396 و 398 مكرر أ ومكرر ب و 430 و 436 و 438 و 441 و 444 و 448 و 458 و 459 و 460 و 466 من قانون العقوبات وكذلك الجنح التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1971م بشأن حماية الغابات والمراعي.

كما تختص المحاكم المذكورة بنظر الجنح التي تقع أثناء جلساتها تطبيقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومع ذلك تستثنى من أحكام هذه المادة الجنح التي يرتكبها الأحداث أو يشتركون في ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء.

كما تختص المحاكم المذكورة بنظر الجنح التي تقع أثناء جلساتها تطبيقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومع ذلك تستثنى من أحكام هذه المادة الجنح التي يرتكبها الأحداث أو يشتركون في ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في : 26 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق : 12 يناير 1972م