قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
23 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2022
- رقم التشريع: 565
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 565-2022-DEC-COM
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م ، بإصدار لائحة العقود الإدارية ، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 108 المؤرخ في 2022/03/08م ، وكتابه رقم 204 المؤرخ في 2022/06/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15518 المؤرخ في 21/06/2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة ، وذلك لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعسكر الخاص بقوة العمليات المشتركة الكائن بمنطقة الكراريم بمدينة مصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 23 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 23/06/2022 ميلادي