Skip to main content

قرار رقم 564 لسنة 1972 م بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها

12 يناير 1972

قرار رقم 564 لسنة 1972 م بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ محاكم المناطق النائية ويتحدد اختصاصاتها وفقا لما يأتي:

أولا: في دائرة محكمة غريان الابتدائية المدنية:

  1. محكمة العربان وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية العربان.
  2. محكمة الحرابة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الحرابة.
  3. محكمة كاباو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية كاباو.
  4. محكمة وازن وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية وازن.
  5. محكمة سيناون وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية سيناون.
  6. محكمة غدامس وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية غدامس.
  7. محكمة درج وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية درج.
  8. محكمة مزدة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية مزدة و نسمة والقريات والشويرف.

ثانيا: في دائرة محكمة سبها الابتدائية المدنية:

  1. محكمة غات وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات غات والبركت والعوينات.
  2. محكمة أم الأرانب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات أم الأرانب وتراغن وزويلة.

ثالثا: في دائرة محكمة مصراتة الابتدائية المدنية:

  1. محكمة أبو نجيم وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية أبو نجيم.
  2. محكمة النوفلية وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية النوفلية.
  3. محكمة زلة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية زلة.

رابعا: في دائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية :

  1. محكمة جالو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي جالو وأوجله.
  2. محكمة الكفرة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات الكفرة وتازربو وربيانة.

خامسا: في دائرة محكمة درنة الابتدائية المدنية:

  1. محكمة الجغبوب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الجغبوب.
  2. محكمة مساعد وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي مساعد والبردي.

مادة 2

تحال إلى كل من المحاكم المشار إليها في المادة السابقة القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها بدون مصاريف ما لم تكن قد تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 26 ذي القعده 1391 هـ
  • الموافق 12 يناير 1972م