قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط، عبد الصمد محمد أحمد المأزق، التابع لجهاز الأمن الداخلي، على رتبة رائد اعتبارا من سنة 2014 م، وعلى رتبة مقدم اعتبارا من سنة 2018 م، وعلى رتبة عقيد اعتبارا من سنة 2022 م، ويمنح ترقية إستثنائية على رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.