قرار رقم 563 لسنة 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية اجدابيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 1982
- رقم التشريع: 563
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 563 لسنة 1982 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م لبلدية اجدابيا
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 17 ذي الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 4 أكتوبر 1982م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 1,950,000د.ل مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية اجدابيا وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 26 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 13 أكتوبر 1982م
جدول بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاع المرافق بميزانية التحول لسنة 1982 ميلادية لبلدية اجدابيا
المشروعات المنقول منها | المشروعات المنقول إليها | ||||||||
الباب | البند | بند فرعي | البيان | المبلغ | الباب | البند | بند فرعي | البيان | المبلغ |
6 | قطاع التعليم | 13 | قطاع المرافق | ||||||
3 | التعليم المهني والفني | 150000 | 2 | برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار | 1950000 | ||||
9 | قطاع الصحة | ||||||||
1 | ب | تطوير المركز الصحي بالبريقة إلى مستشفى قروي | 100000 | ||||||
3 | أ | إنشاء مخزن للأدوية | 50000 | ||||||
12 | قطاع الاسكان | ||||||||
1 | أ | الإسكان العام | 500000 | ||||||
4 | ج | مراكز ونقاط الأمن الشعبي | 200000 | ||||||
14 | قطاع المواصلات | ||||||||
1 | أ | 54-طريق أجخرة/جالو | 200000 | ||||||
ب | الطرق الزراعية والفرعية | 250000 | |||||||
15 | قطاع الاقتصاد | ||||||||
1 | أ | إنشاء الأسواق | 500000 | ||||||
الاجمالي | 1950000 | الاجمالي | 1950000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.