Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 1 فبراير 2023

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار رقم ر.م 3 المؤرخ في 2023/01/31 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الشباب المبعوث الخاص لرئيس الحكومة في أفريقيا، وعضوية التالي ذكرهم:- 

  1. السيد، مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية 
  2. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
  3. مندوب عن وزارة المالية.
  4. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.
  5. مندوب عن محفظة ليبيا أفريقيا 
  6. مندوب عن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية.

مادة 2 

تتولى اللجنة التفاوض مع المسئولين بجمهورية أفريقيا الوسطى لأجل إلغاء إعلان البيع بالمزاد العلني لأصول شركة لايكو أفريقيا الوسطى، والتفاوض على خفض الديون، كما تتولى البحث عن آلیات سداد الدين، ودفع قيمة الديون المستحقة.

مادة 3 

تتولى الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية أو محفظة أفريقيا بدفع المبالغ على أن يتم تسويتها فيما بعد.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10/ رجب/1444 هـ
  • الموافق: 1 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.