قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20975 المؤرخ في 2021/12/09 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الإعلاميين يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
قرارات
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالمدن الأخرى وفقا للحاجة والشروط التي يضعها المدير العام.
مادة 3
يختص الصندوق بما يلي:
- تشجيع ودعم التميز والتفوق في مجال العمل الإعلامي.
- مساندة الصحفيين لأداء عملهم.
- دعم المبادرات الشخصية والمشاريع الصحفية في مختلف مجالات الإعلام.
مادة 4
يدار الصندوق بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
تكون للصندوق لجنة استشارية تتكون من الآتي ذكرهم:-
- عضو عن نقابة الصحفيين.
- عضو عن نقابة الأدباء والكتاب.
- عضو عن منظمات المجتمع المدني المختصة بالشأن الصحفي.
- عضوان يختارهم رئيس الهيئة العامة للصحافة.
مادة 6
يتولى مدير عام الصندوق ما يلي:-
- اقتراح الميزانية العامة للصندوق وإعداد الحساب الختامي له.
- تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الصندوق.
- أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
تتكون موارد الهيئة من:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- الهبات الغير مشروطة والتي يؤذن له بالحصول عليها.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 8
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا تودع فيه أموال الصندوق.
مادة 9
تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتكون بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
يخضع الصندوق للفحص ومراجعة حساباتها لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مدير عام الصندوق.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق: 1/ 2/ 2022 ميلادي