قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
2 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2021
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 132 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- .وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- .وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1932 المؤرخ 2021/4/28 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على النحو التالي:۔
- السيد، جمال النويصري أحمد رئیسا
- السيد، فاتح عثمان الحوات عضوا
- السيد، رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عضوا
- السيد، وكيل وزارة المالية عضوا
- السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عضوا
- السيد، امبارك علي سليمان عضوا
- السيد، ناصر عبدالله شیرمادو عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء