قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2021
- رقم التشريع: 56
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 132 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- .وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- .وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1932 المؤرخ 2021/4/28 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على النحو التالي:۔
- السيد، جمال النويصري أحمد رئیسا
- السيد، فاتح عثمان الحوات عضوا
- السيد، رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عضوا
- السيد، وكيل وزارة المالية عضوا
- السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عضوا
- السيد، امبارك علي سليمان عضوا
- السيد، ناصر عبدالله شیرمادو عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.