Skip to main content

قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم  366/1/1  المؤرخ في 2021/11/03 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18927 المؤرخ في 2021/11/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1 

يوافق للشركة العامة لتحلية المياه بزيادة القيمة التعاقدية للعقد رقم 2019/2 المبرم مع شركة هیدرومنتازا السلوفينية لتنفيذ مشروع عمرة 3 غلايات بمحطة زوارة لتحلية المياه، وذلك بقيمة مالية قدرها 3,396,963.704 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون دينارا وسبعمائة وأربعة دراهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يخصص المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه الصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من الباب الثالث للميزانية العامة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء