Skip to main content

قرار رقم 556 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز مستشفى بني وليد

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 556 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 429 المؤرخ في 7 نوفمبر 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18761 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 18 نوفمبر 2021 م