قرار رقم 556 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.