أدوات الوصول
قرار رقم 556 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد لتجهيز وتأثيث مستشفى بني وليد العام.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.