Skip to main content

قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18760 المؤرخ 2021/11/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن السنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1

پماد تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، وزير الاسكان والتعمير                       رئيسا.
  2. السيد، وزير الشباب                                  عضوا.
  3. السيد، وزير المالية                                   عضوا.
  4. السيدة، وزير العدل                                   عضوا.
  5. السيد، وزير الحكم المحلي                           عضوا.
  6. السيد، وزير التخطيط                                عضوا.
  7. السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية             عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء