Skip to main content

قرار رقم 555 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

7 مايو 2018

قرار رقم 555 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

المجلس الرئاسي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 378 لسنة المؤرخ 2018/3/26 .
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى أو جهاز الردع مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.

مادة 2

يكون لنشر الرئيسي للجهاز وموطنه القانوني مدينة طرابلس على أن يكون له عدد كافي من الدروع بعدة نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.

مادة 3

يتولى الجهاز القيام بالاختصاصات الاتية:

  1. تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة 
  2. المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى.
  3.  اتخاذ التدابير اللازمة لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم.
  4. المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام 
  5. جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتعلمه واقتراح الخطط الكفيلة الإفشال نشاطها و تحييدها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
  6. التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقارتتات العابرة للحدود وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية طبقا للتشريعات النافذة 
  7. التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
  8. القيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية واقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
  9.  تقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والاتفاقيات ذات الطامح الأمني التي تكون ليبيا طرفا فيها وتكون من ضمن اختصاصات الجهاز.
  10. نشر الوعي الأمني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمناطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعريف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.

مادة 4

في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة يكون لأعضاء الجهاز استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جدية تضمهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها.

مادة 5

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من المجلس الرئاسي بناءً على عرض من وزير الداخلية.

مادة 6

عند خلو منصب رئيس الجهاز لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه الذي يصدر بتسمية قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز إختصاصات الرئيس بصفة مؤقتة إلى حين زوال السبب.

مادة 7

تسند لرئيس الجهاز الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
  2. الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي وإحالته إلى وزير الداخلية.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.
  5. تمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخرى وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها في حدود ما يسمح به القانون.
  6. اقتراح مشروع ميزانية الجهاز وإعداد التقديرات بشأنها وإعداد الحساب الختامي.
  7. أية مهام أخرى تسند إليه.

مادة 8

يكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقا للتشريعات النافذة

مادة 9

تتكون الموارد المالية للجهاز من:-

  1.  ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
  2. ما يتم مصادرته من الأموال والعقارات والمنقولات المرتبطة بالجرائم التي يتم ضبطها طبقا لأحكام المصادرة في القانون الليبي.

مادة 10

تكون للجهاز ميزانية سنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها على مستوى الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 11

يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف تودع فيه أمواله ويتم الصرف وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفا فيها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن ولائحة العقود الإدارية.

مادة 13

تحل قوة الردع الخاصة ويضم جميع منتسبيها إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار وتؤول إلى الجهاز كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:21 شعبان 1439 هجرى
  • الموافق: 2018/5/7 م
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني