قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الطاقات المتجددة بتأسيس شركة ذات غرض محدود بالشراكة مع شركة دبليو سولار الإماراتية، تتولى توريد وتركيب وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها 500 ميجاوات طيلة عمر المشروع، على أن يتم تقاسم الأرباح بين الجهاز وشركة دبليو سولار الإماراتية وفقا لحصص المساهمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.