Skip to main content

قرار رقم 550 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن الدوام الرسمي

11 نوفمبر 2024

قرار رقم 550 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن الدوام الرسمي

 رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي المؤرخ 2023/12/7 م.
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يكون الدوام الرسمي في جميع المرافق العامة ليوم الخميس الموافق 2024/11/14 م، إلى الساعة 11:30 الحادية عشر والنصف صباحا باستثناء المرافق الصحية وذلك لإنجاح الحملة الوطنية التطعيمات الأطفال.

مادة 2

تلتزم جميع المرافق الصحية المكلفة بالمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيمات بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 16-2024/11/17 م، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  •  رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي: 2024/11/11