قرار رقم 550 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن الدوام الرسمي
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكون الدوام الرسمي في جميع المرافق العامة ليوم الخميس الموافق 2024/11/14 م، إلى الساعة 11:30 الحادية عشر والنصف صباحا باستثناء المرافق الصحية وذلك لإنجاح الحملة الوطنية التطعيمات الأطفال.
مادة 2
تلتزم جميع المرافق الصحية المكلفة بالمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيمات بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 16-2024/11/17 م، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه