أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الحكم المحلي 

8 فبراير 2022

قرار رقم 55 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الحكم المحلي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد صالح محمد الدرسي، وكيلا لوزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبدالحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount