قرار رقم 55 لسنة 1998 م بشأن اللائحة الداخلية لكلية ضباط الشرطة ونظامها التعليمي والتأديبي
- تاريخ: 23 يونيو 1998
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العسكري
- رقم المُعَرِّف: 55-1998-GPC
قرار رقم 55 لسنة 1998 م بشأن اللائحة الداخلية لكلية ضباط الشرطة ونظامها التعليمي والتأديبي
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
- بناء على عرض مدير أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
قررت
المحتويات
الفصل الأول في إدارة الكلية
مادة 1
يكون للكلية مدير يتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام قرار إنشائها ولائحة نظامها الداخلي.
مادة 2
تكون للكلية لجنة تشرف على شئون التعليم والتدريب فيها تسمى اللجنة العلمية لكلية ضباط الشرطة وتشكل على النحو التالي
- مدير أكاديمية الشرطة – رئيسا
- مدير كلية ضباط الشرطة – مقررا
- معاون مدير كلية ضباط الشرطة – عضوا
- آمر جناح التعليم والتنسيق – عضوا
- آمر جناح شئون الطلبة والتدريب – عضوا
- آمر جناح الشئون الإدارية والمالية – عضوا
- ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس – أعضاء
يختارهم مدير الكلية سنوياً وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل الآتية: –
- توزيع المواد الدراسية على سنى الدراسة وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها.
- اقتراح البناء التنظيمي للكلية أو تعديله.
- تحديد مستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية وغيرها سواء بطريق التعيين أو الندب أو غيره.
- إبداء الرأي بشأن لائحة الكلية ونظامها التعليمي واقتراح ما تراه من تعديل فيهما.
- تحديد شهادات التخرج التي تمنحها الكلية.
- إقرار نتائج الامتحانات.
- ما يعرض عليها من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها.
مادة 3
- تجتمع اللجنة العلمية مرتين على الأقل خلال العام الدراسي بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو عضوان أعضاء اللجنة على الأقل الى رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد من أعضائها.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الثاني في نظام قبول الطلبة الجدد
مادة 4
يحدد وفق احتياجات الأمانة عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية كل عام من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويكون ذلك خلال العطلة الصيفية للكلية وبوقت كاف.
مادة 5
تقرر إدارة الكلية الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد وأماكن تقديمها وينشر هذا القرار بالصحف المحلية وعبر الإذاعتين المسموعة والمرئية.
مادة 6
يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية:
- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.
- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- ألا يكون قد سبق له الاستقالة من الكلية أو فصل منها لأى سبب من الأسباب.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
- ألا تقل سنه عن 17 سنة ميلادية ولا تزيد على 25 سنة.
- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
- ألا يكون متزوجاً من غير العربية.
- ألا يقل طوله عن 170 سم.
مادة 7
يجرى الكشف الطبى المقرر للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية من قبل طبيب الكلية أو طبيب الشرطة الذى يكون أحد أعضاء لجنة الاختيار وذلك في الأماكن والأوقات التي تحددها الكلية.
مادة 8
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بها.
ويصدر بالطلبة المقبولين سنويًا فى الكلية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 9
تقدم طلبات الالتحاق بالكلية إلى الأماكن التي يحددها إعلان القبول على أن تستوفى لجنة الاختيار النموذج المعتمد والمرفق لهذا القرار للطلبة الذين يتم قبولهم.
مادة 10
لا يقبل من تقل درجات نجاحه في امتحان الشهادة الثانوية العامة عن النسبة المئوية التي تحدد سنويا من اللجنة العلمية للكلية، وتكون المفاضلة من بين المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط القبول وفقاً لما يلى: –
- نسبة النجاح في الثانوية العامة.
- صغر السن.
- الهيئة العامة للمتقدم واتزان الشخصية.
- اللياقة البدنية.
- أية ضوابط أخرى تقررها إدارة الأكاديمية.
وتكون الأولوية في القبول من بين المتقدمين المتوفرة بهم الشروط العامة والمعايير السابقة لمن كان ابنا أو أخا لمن استشهد أثناء أو بسبب أداء الواجب.
مادة 11
يعد ملف لكل طالب يحتوى على: –
- أ- الوثائق المقدمة منه للالتحاق بالكلية ونتائج الاختبارات التي أجريت له.
- ب- بيان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة على الطالب طيلة مدة دراسته.
- ج- الوثائق الأخرى المتعلقة بالإجراءات والعيادات وغيرها.
- د- الوثائق المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
مادة 12
يعد بالكلية سجلان: –
الأول/ ويسمى سجل قيد الطالب ويدون به:
اسم الطالب رباعيا ورقمه – اسم والدته – جنسيته – محل الميلاد – تاريخ الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – محل الإقامة – المستوى الدراسي – تاريخ الالتحاق بالكلية- الدفعة – اسم ولى الأمر، مهنته، عنوانه ملاحظات عن سيرة الطالب وكفاءته.
الثاني/ ويسمى سجل النتائج ويدون فيه:
اسم الطالب رباعيا ورقمه – رقم الدفعة – نتائج امتحاناته وتاريخها وتاريخ التخرج.
مادة 13
المدير الكلية صلاحية فصل أى طالب من الطلبة المستجدين الذين ثبتت.عدم صلاحيتهم خلال فترة تجربة مدتها ستون يوماً من تاريخ التحاقه بالكلية وقبل استصدار قرار قبول المستجد من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويكون الفصل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام للطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم وذلك بعد صدور قرار قبول المستجد وللأمين الحق في فصل أى طالب لأسباب تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية أو الجهات المختصة الأخرى.
الفصل الثالث في مدة الدراسة والمواد التي تدرس للطلبة
مادة 14
تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات وفقاً للنظام الدراسي السنوي.
مادة 15
تبدأ الدراسة بالكلية اعتباراً من بداية النصف الثاني من الشهر العاشر وتنتهي بنهاية الشهر السادس.
مادة 16
تشمل الدراسة بالكلية المواد الآتية: –
أولا/ مواد درجة الإجازة في القانون: –
- المدخل للعلوم القانونية.
- النظم السياسية وسلطة الشعب.
- تاريخ القانون.
- علم الاجرام وعلم العقاب.
- المدخل للفقه الإسلامي.
- مبادئ الاقتصاد.
- النظرية العامة للالتزامات.
- القانون الجنائي العام.
- القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.
- حقوق الإنسان.
- الأحوال الشخصية.
- القانون الإداري.
- القانون الجنائي الخاص.
- قانون العمل والمشاركة.
- قانون الإجراءات المدنية.
- العقود المدنية.
- الميراث والوصية.
- القضاء الإدارى.
- المالية العامة والتشريع الضريبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون الملكية.
- القانون الدولي الخاص.
- قانون التنفيذ الجبري.
- أصول الفقه.
- الأوراق التجارية.
- التشريعات الخاصة.
- قانون النشاط الاقتصادي.
- لغة عربية.
- الثقافة السياسية.
ثانيا: مواد درجة دبلوم العلوم الأمنية: –
- التدريب العسكرى مشاة – أسلحة.
- التربية البدنية.
- الدفاع المدنى والإنقاذ.
- التحقيق الجنائي العملي والفني.
- واجبات الشرطة.
- عمليات الشرطة.
- نظم وإدارة الشرطة.
- التحصين.
- الأمن القومى.
- التشريعات الخاصة.
- أساليب الوقاية من الجريمة.
- علم النفس الجنائي.
- الطب الشرعى.
- الحاسب الآلى.
- اللغة الانجليزية
- العلاقات العامة.
- البحث الجنائي.
- الاسعافات الأولية.
- دراسات اجتماعية.
- دراسات جغرافية.
وتقوم اللجنة العلمية بتوزيع المنهج على سنى الدراسة وتحديد الساعات والموضوعات الواجب دراستها بكل مادة، وللجنة اضافة أو حذف بعض مواد الدراسة.
الفصل الرابع في الامتحانات
مادة 17
تجرى الامتحانات في نهاية كل سنة دراسية فى المنهج المقرر لها، ويتولى كل مدرس إعداد الأسئلة فى المادة التي يقوم بتدريسها، وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة من قبلهم مجتمعين.
مادة 18
تكون الامتحانات السنوية من دورين، ويشترط لاشتراك الطالب فيها ألا يكون قد تغيب لفترة تتجاوز 25 % من مجموع محاضرات المادة.
مادة 19
يحدد موعد ومكان الامتحان ووضع الأسئلة وتشكل اللجان الخاصة لذلك بقرار من مدير الكلية، وكذلك بالنسبة لامتحان الدور الثاني.
مادة 20
تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد المقررة من مواد إجازة القانون، وستون درجة لكل مادة من مواد دبلوم العلوم الأمنية النظرية والعملية.
مادة 21
تخصص نسبة 25 % من مجموع درجات كل مادة من مواد إجازة القانون ونسبة 25% من مجموع درجات كل مادة من مواد دبلوم العلوم الأمنية النظرية لأعمال السنة وفقاً لضابط أو أكثر تحدده اللجنة العلمية سنويا من الضوابط التالية: –
- الامتحانات الدورية.
- المشاركة الشفهية للطالب بقاعات المحاضرات.
- أوراق العمل وغيرها من الأعمال المكتوبة.
- أى ضابط آخر تراه اللجنة العلمية بالكلية.
وللجنة العلمية تعديل النسبة المشار إليها فى هذه المادة كلما رأت ذلك.
مادة 22
تكون تقديرات النجاح كالآتي: –
- 85 % فما فوق من مجموع الدرجات ممتاز.
- 75 % فما فوق من مجموع الدرجات جيد جداً.
- 65 % فما فوق من مجموع الدرجات جيد.
- %50 فما فوق من مجموع الدرجات مقبول.
يعد التقدير العام للسنة الدراسية وفق مجموع درجات الطالب في مواد تلك السنة، كما يعد التقدير العام للتخرج من واقع مجموع درجات المواد المقررة في الإجازة والدبلوم معا والذي على أساسه تحدد أقدمية التخرج وتسجل درجة تقدير الطالب في الشهادة التي تمنح له.
مادة 23
مع مراعاة المادة 26 من اللائحة يكون للطالب حق أداء امتحان الدور الثاني في المواد القانونية والأمنية التي رسب فيها.ويعامل الطالب على أساس درجة المادة كاملة دون الاعتداد بدرجة أعمال السنة.
مادة 24
- ينقل الطالب إلى السنة التالية بمادتين فقط من مواد إجازة القانون وبمادتين فقط من مواد دبلوم العلوم الأمنية، ومع ذلك لا يجوز انتقال الطالب إلى السنة الثالثة إلا بعد نجاحه في جميع مواد السنة الأولى، كما لا يجوز انتقاله إلى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع مواد السنة الثانية.
- إذا رسب الطالب فى المواد المنقول بها وكان ناجحاً أو منقولا في السنة التي درس فيها، جاز منحه فرصة استثنائية واحدة فقط.على أن يؤدى الامتحان فى المواد الراسب فيها فى الدورين النهائي والثاني في السنة التالية ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 25
يعد الطالب راسبا ويعيد السنة الدراسية كاملة في الأحوال الآتية: –
- إذا رسب في أكثر من مادتين من مواد إجازة القانون أو في أكثر من مادتين من مواد العلوم الأمنية في الدور الثاني.
- إذا تغيب عن أداء الامتحان النهائي في أكثر من مادتين.
مادة 26
يفصل الطالب بعد امتحان الدور الثاني
- إذا قلت نسبة درجاته عن 35 % من مجموع درجات إجازة القانون إذا كان بالسنة الأولى.
- ب – إذا تكرر رسوبه مرتين متتاليتين فى أى سنة من سنوات الدراسة ويخير إذا تجاوز السنة الأولى في أحد الأمرين الآتيين
- لتعيين برتبة عريف بأقدمية سنتين إذا كان بالسنة الثانية ورتبة عريف بأقدمية ثلاث سنوات إذا كان بالسنة الثالثة ورتبة رئيس عرفاء إذا كان بالسنة الرابعة.
- أداء جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال وجوده بالكلية بما في ذلك المكافآت والمخصصات التي حصل عليها.
مادة 27
استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من هذه اللائحة يعين برتبة رئيس عرفاء بالشرطة: –
- كل طالب اجتاز امتحان السنة الرابعة، ولم يجتز امتحان المواد المنقول بها من السنة الثالثة.
- كل من تخلف من طلبة السنة الرابعة في عدد من المواد الجائز النقل بها وفقاً لأحكام المادة 24 الفقرة 1 من هذه اللائحة للخاضعين لأحكام الفقرة السابقة بالاشتراك في امتحانات السنة ويسمح التي تخلفوا بها في السنة التالية فقط، على أن يسوى وضعه عند نجاحه وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 811 لسنة 1426 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
مادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هذه اللائحة إذا ضبط الطالب يغش أثناء تأدية الامتحان يتخذ بشأنه ما يأتي: –
- يمنح درجة صفر في المادة التي ضبط يغش فيها بأية وسيلة خلاف الكتابة ويسمح له بالاشتراك في امتحانات الدور الأول أو الثاني بحسب ما إذا كان الغش في امتحانات أعمال السنة أو الدور الأول.
- يعد راسباً ويعيد السنة الدراسية: –
- أ- إذا تكرر من الطالب الغش في نفس الدور.
- ب- إذا كانت وسيلة الغش هي ويطبق هذا النص على أى طالب يضبط يساعد غيره على الغش.
مادة 29
يمنح الطالب المتخرج: –
- أولا/
شهادة تفيد حصوله على إجازة القانون تشمل اسمه وتقديره العام وسنة حصوله على الإجازة، كما يمنح كشفاً بتقديراته طوال سنوات دراسته بالكلية
- ثانياً/
شهادة تفيد حصوله على دبلوم العلوم الأمنية وتشمل اسمه وتقديره العام وسنة حصوله على الدبلوم كما يمنح كشفا بتقديراته طوال سنوات دراسته بالكلية.
ولا يجوز منح شهادة التخرج وكشف الدرجات إلا مرة واحدة ومع ذلك لمدير الكلية التصديق على الصور المنسوخة من الأصل بعد التأكد من مطابقتها له.
مادة 30
- يتم توقيع شهادات التخرج من مدير كلية ضباط الشرطة، ومدير أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، وأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- يتولى مدير الكلية توقيع كشوفات الدرجات وذلك بعد إقرار النتائج من اللجنة العلمية بالكلية.
الفصل الخامس في الجرائم التأديبية والعقوبات
مادة 31
تعتبر جرائم تأديبية: –
- ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو أحد القوانين المكملة له.
- كل إخلال بالضبط والربط الذي يفرضه نظام الكلية.
- كل مخالفة للأوامر والتعليمات الصادرة للطالب من المشرفين عليه أو المسئولين عنه.
- كل امتناع أو تخلف بغير عذر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطلبة.
- الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.
- الغياب عن أداء الامتحان.
- الهروب من الكلية والغياب عنها.
مادة 32
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب هي: –
- الإنذار: –
ويعنى لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار خطأ طفيف ارتكبه، يوقع بعد محاكمة موجزة ولمرة واحدة خلال السنة.
- التعداد الإضافي: –
ويعنى جمع المحكوم عليهم بهذه العقوبة عدة مرات خلال الأيام المحددة بالعقوبة في الأوقات والأماكن التي يحددها آمر الضبط ولا يجوز أن تزيد على أربعة أيام للمرة الواحدة
- التعليم الإضافي: –
ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكرى المقرر فى المنهج بجميع تجهيزاته العسكرية بواقع 45 دقيقة للساعة الواحدة ولا يجوز تنفيذ أكثر من ساعة واحدة فى اليوم الواحد ويكون موعد التنفيذ في الفترة ما بعد تناول وجبة الغذاء وقبل ابتداء حصة المذاكرة الإجبارية.
- الحلاقة صفر: –
وتعنى حلق شعر رأس الطالب بدرجة صفر ولا توقع أكثر من مرة واحدة في الشهر الواحد.
- الحرمان من الأذن: –
ويعنى حرمان الطالب من الخروج خلال يومى الخميس والجمعة أو العطلات الرسمية وبقائه بملابسه العسكرية داخل الكلية والتواجد في المكان والزمان اللذين يحددهما آمر الضبط والقيام بالمذاكرة الليلية مساء قبل يوم أو أيام العطلة في الوقت والمكان المحددين، ويحظر عليه الجلوس في البهو يوم الجمعة، وعلى ألا تزيد مدة هذه العقوبة عن ستة أسابيع متتالية ويمثل كل يوم عطلة أسبوع حرمان.
- التجريد من الرتبة: –
وتعنى تجريد الطالب من الرتبة التي يحملها ولا يجوز إعادتها إليه خلال السنة.
- الحجز الانفرادي: –
ويعني وضع المحكوم عليه فى المكان المعد لذلك منفردا لمدة لا تزيد على 15 يوماً متتالية.
- الفصل من الكلية:
- توقع عقوبة الفصل من الكلية على الطالب بعد إدانته من قبل مجلس تأديبي يشكل بقرار من مدير الكلية لهذا الغرض في الأحوال الآتية:
- أ- إذا ارتكب الطالب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- ب- الهروب ويعنى بالهروب الخروج من الكلية بدون إذن:
إذا زادت المدة عن 3 أيام.
إذا تكرر الهروب ولو ساعة واحدة خلال السنة الدراسية الواحدة.
- ج- الغياب ويعني بالغياب التغيب عن الحضور إلى الكلية بدون عذر مقبول في الأحوال الآتية: –
إذا زادت مدة الغياب عن 7 أيام متتالية.
إذا تكرر الغياب ولو ليوم واحد أكثر من مرتين في السنة الواحدة باستثناء الغياب أيام الامتحانات فلا يعتد بالتكرار فيها حتى يبلغ الغياب 7 ايام.
يقصد باليوم 24 ساعة تحتسب ابتداء من الوقت المحدد لعودة الطالب إلى الكلية.
- د- التعدى بالضرب على أحد رؤسائه أو مدربيه
- هـ- إذا ارتكب الطالب أي عمل يؤثر على استمراره في الكلية.
- تأخير التخرج لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر: –
وتوقع على طالب السنة النهائية إذا ارتكب عملا يستوجب توقيع عقوبة أشد من المنصوص عليها من 1 إلى 7 من المادة السابقة وأخف من عقوبة الفصل من الكلية وتوقع بعد الإدانة من مجلس تأديبي يشكل لهذا الغرض من مدير الكلية.
مادة 33
يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبياً الدرجات الآتية: –
العقوبة | مقدار الدرجات |
الانذار | درجتان |
التعداد الإضافي | أربعة درجات للعقوبة الواحدة |
التعليم الإضافي | خمس درجات عن كل ساعة |
الحلاقة صفر | ثلاث درجات لكل حلاقة |
الحرمان من الأذن | ست درجات عن أسبوع |
التجريد من الرتبة | خمس عشر درجة |
وتحدد درجة السلوك السنوى 300 درجة تدخل ضمن المجموع العام فإذا فقد الطالب منها 200 درجة خلال السنة أعتبر راسباً في صفه، أما إذا فقد 250 درجة فأكثر يفصل من الكلية دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
مادة 34
يختص بتوقيع الجزاءات التأديبية: –
أولاً/ مدير الكلية أو نائبه وله أن يوقع العقوبات الآتية: –
- الإنذار.
- الحلاقة صفر.
- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن 4 أيام.
- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن 4 ساعات.
- الحرمان من الإذن لمدة لا تزيد عن 4 أسابيع.
- التجريد من الرتبة.
- الحجز الانفرادي لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.
ثانياً/ آمر جناح شئون الطلبة وله أن يوقع العقوبات الآتية: –
- الحلاقة صفر.
- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن 3 أيام.
- التعليم الإضافي لمدة لاتزيد عن 3 ساعات
- الحرمان من إذن لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع.
- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد عن 3 أيام.
ثالثاً/ آمر السرية وله أن يوقع العقوبات الآتية: –
- الحلاقة صفر.
- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يومين.
- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.
- الحرمان من الأذن لمدة لا تزيد عن أسبوع.
رابعاً/ آمر الفصيل وله أن يوقع العقوبات الآتية: –
- الحلاقة صفر.
- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد عن يوم واحد.
- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة.
مادة 35
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 36
يحق لأى ضابط في الكلية أو أحد أعضاء هيئة التدريس أن يوقع أية عقوبة تقع في صلاحية آمر الفصيل على أن يكون ذلك عن طريق جناح شئون الطلبة.
مادة 37
يجوز تشكيل مجلس تأديبي من 3 ضباط إذا ارتكب الطالب فعلا يستوجب عقوبة أشد العقوبات المنصوص عليها بالمادة 34 من هذه اللائحة، وله توقيع أى عقوبة يراها مناسبة مع عدم الإخلال بحكم الفقرتين 9.8 من المادة 32 هذه اللائحة وذلك بعد انعقاد مجلس تحقيق لهذا الغرض يشكل من ضابطين على الأقل.
مادة 38
تكون جميع العقوبات الصادرة وفقاً لهذا الفصل نافذة من تاريخ توقيعها باستثناء عقوبة الفصل من الكلية وعقوبة تأخير التخرج، لا تكونان نافذتين إلا بعد التصديق عليهما من مدير الكلية، واعتمادهما من مدير الأكاديمية وعلى مدير الأكاديمية فى حالة عدم الاعتماد تشكيل مجلس تأديبي لإعادة المحاكمة التأديبية خلال أسبوع من إحالة الأوراق إليه وإلا اعتبر قرار المجلس نافذا.
الفصل السادس في الضبط والنظام
مادة 39
يتبع التسلسل الإداري في مقابلة المسؤولين داخل الكلية وخارجها من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.
مادة 40
يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والأسلحة والتجهيزات والمهمات.
مادة 41
لا تمنح ورقة العيادة إلا من قبل آمر جناح شئون الطلبة أو من يقوم مقامه عند غيابه، وتنظم إجراءات الإحالة على وحدة الطبابة بالكلية أو المستشفيات الخارجية وقضاء الراحات الطبية بقرار من مدير الكلية.
مادة 42
فيما عدا حالات المرض الفعلى التي تستوجب دخول المستشفى فإنه يترتب على منح ورقة العيادة تخفيض الدرجات الآتية من درجات السلوك السنوية للطالب:
- أ- خصم درجة على طالب ورقة العيادة نفسها.
- ب- خصم درجة عن كل يوم راحة يمنح للطالب.
مادة 43
يعد جميع ضباط الكلية مكلفين بمتابعة ومراقبة تصرفات الطلبة وسلوكهم خارج الكلية، وذلك محافظة على سمعتهم وسمعة الكلية والهيئة التي ينتمون إليها ولهم أن يتخذوا ما يرونه مناسباً من إجراءات تأديبية فورية تتعلق بهذا الشأن.
الفصل السابع في الإجازات والعطلات والزيارات والقيافة
مادة 44
عطلة نصف السنة بالكلية خمسة عشر يوماً ويصدر بتحديد ابتدائها وانتهائها قرار من مدير الكلية.
مادة 45
يمنح الطلبة إجازة بعد انتهاء امتحانات آخر السنة تحدد مدتها بقرار من مدير الكلية.
مادة 46
يجوز لمدير الكلية منح الطالب إجازة اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تزيد على اثنى عشر يوماً تتناسب مع المسافة والغرض الممنوحة من أجله وذلك في حالات الضرورة القصوى كوفاة أحد الوالدين أو الأشقاء أو بسبب تأدية شهادة أمام أجهزة القضاء·
مادة 47
يصرح للطلبة بالخروج من الكلية خلال العطلات الأسبوعية والرسمية الدينية، وعلى أن يعودوا إليها مساء يوم انتهاء العطلة ولا يسمح بالمبيت خارج الكلية أو مغادرة الحدود الإدارية للمدينة مقر الكلية إلا بتصريح من إدارة الكلية.
مادة 48
يسمح للطلبة المستجدين بالخروج من الكلية بعد التحاقهم بها إلا بعد مضى ستة أسابيع من تاريخ التحاقهم بها.
مادة 49
يصرح بالزيارة للطلبة داخل الكلية وتنظم وفق قرار يصدر عن مدير الكلية.
مادة 50
يرتدى الطلبة داخل وخارج الكلية القيافة المعتمدة لذلك صيفاً وشتاء.
ويصدر بتنظيمها قرار من مدير الكلية.
الفصل الثامن أحكام عامة
مادة 51
تكون الواجبات والاختصاصات طبقاً لما يرد بالبناء التنظيمي للكلية.
مادة 52
يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات وشهر رمضان المبارك قرار من مدير الكلية.
مادة 53
يمنح عدد من طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة فى بداية العام الدراسي من رتباً وقتية تمكنهم من الاشراف والسيطرة على زملائهم كضباط صف للطلبة وذلك بقرار من مدير الكلية، ولا يجوز حمل هذه الرتب خارج الكلية.
مادة 54
لا تزيد الرتب التي تمنح للطلبة سنوياً على الرتب الآتية
- أ- رتبة رئيس عرفاء.
- ب- رتبة عريف بواقع عريف لكل فصيل من فصائل الطلبة.
- ج- رتبة نائب عريف بواقع نائب عريف لكل حضيرة من حضائر الطلبة.
مادة 55
يعد مهرجان سنوى للكلية فى كل عام يشمل النواحي الرياضية والتدريبية والفروسية توزع فيه الجوائز المناسبة على المتفوقين.
مادة 56
تمنح جوائز تقديرية للعشرة الأوائل في الامتحان النهائي للسنة الرابعة دفعا لهم ولغيرهم على الجد والتحصيل.
مادة 57
يجوز أن يمنح الطلبة بعض الحوافز المادية والمعنوية ويصدر بتنظيمها قرار من مدير الكلية.
مادة 58
تقام حفلات ترفيهية للطلبة لا تزيد على مرتين في السنة ابتهاجاً ببعض المناسبات الوطنية والدينية وذلك في الأوقات المناسبة التي يحددها مدير الكلية.
مادة 59
تعد الكلية برنامجاً لحفل تخرج كل دفعة قبل التخرج بوقت كاف تخطر به الأمانة وتدعو إليه المسئولين بالأمانة وأعضاء هيئة التدريس وبعض المسئولين بالأجهزة الشعبية الأخرى بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة وغيرهم من ذوي العلاقة.
مادة 60
إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فإن عليه أن يؤدى جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب الدراسة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.
مادة 61
تأكيداً للإعتماد على النفس وغرس الثقة لدى كل طالب لتحمل أعباء المستقبل، يكلف الطلبة بأعمال عرفاء الفصائل وأمراء خفر طيلة السنتين الأولى والثانية.كما يكلفون خلال السنة الثالثة والنصف الأول من السنة الرابعة بأعمال الحراسة والدوريات الليلية داخل الكلية.مادة 62
يجوز أن يلحق طلبة السنوات الثانية والثالثة بدورة تدريبية عملية خلال الإجازة الصيفية بمراكز الشرطة كل بحسب مقر الاقامة الاعتيادية تحدد مدتها وموعدها بقرار من مدير الكلية، لغرض التعرف والتدريب على العمل، وتقدم الجهة التي تدرب فيها الطالب تقريرا عن حالة الطالب من الناحية العملية والسلوكية والانضباطية أثناء فترة التدريب التي قضاها معها.
مادة 63
تعتمد الجداول أ، ب المرافقة لهذه اللائحة كقياس للتغذية والملابس والمهمات المقررة لكل طالب على أن يغرم الطالب بقيمة الملابس والمهمات التي تفقد أو تستهلك بطريق الإهمال أو التقصير وفقاً للنظم المعمول بها في الشرطة.
مادة 64
تنظم بتعليمات من مدير الكلية أعمال الحانوت والمطعم والطبابة والحلاق ونظام الغسيل والاستحمام وغيرها بما يضمن تسهيل سير العمل على ألا تتعارض وما جاء بهذه اللائحة أو قرار إنشاء الكلية.
مادة 65
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 28/ صفر/ 1408 و.ر
- الموافق: 23/ الصيف/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
قياس التموين لطلبة كلية ضباط الشرطة الجدول أ
تسلسل | إسم المادة | المقرر اليومي بالجرام | عدد مرات الصرف في الأسبوع | ملاحظات |
1 | لحم وطنى ضأن | 300 | 2 | |
2 | لحم غير وطني عجل | 300 | 3 | |
3 | لحم بقر محلي | 300 | 1 | |
4 | سمك | 200 | 1 | |
5 | دجاج | 300 | 7 | |
6 | كبده | 150 | 1 | فى حالة عدم توفرها يصرف لحم |
7 | زيتون | 50 | 2 | |
8 | جبنة بأنواعها | 50 | 2 | |
9 | فول آمدمس | 185 | 1 | |
10 | مربی | 50 | 5 | تصرف مع بعضها |
11 | زبدة | 30 | 5 | |
12 | حلوى طحينية | 60 | 2 | |
13 | بيض بالعدد | 2 بيضه | 2 | |
14 | سردينة أو تن | 125 | 1 | |
15 | حليب | 250 | 7 | |
16 | أرز | 200 | 3 | |
17 | مكرونة | 200 | 4 | |
18 | کسکسی | 200 | 1 | في حالة عدم وجوده تصرف مكرونة |
19 | ليمون | 30 | 7 | |
20 | خضروات | 300 | 7 | |
21 | فواكه | 300 | 7 | بطيخ أو دلاع |
22 | فاكهة معلبة | 170 | 7 | يضاعف القياس في حالة عدم وجود طازج |
23 | جـــزر | 100 | 7 | يضاعف القياس في حالة عدم وجود طازج |
24 | سلاطة أو خيار | 150 | 7 | يضاعف القياس في حالة عدم وجود طازج |
25 | طماطم طازج | 150 | 7 | |
26 | دقيق | 420 | 7 | |
27 | خميرة | 1 | 7 | يضاعف شتاء |
28 | خميرة بيضاء | 600 | 7 | |
29 | بشماط | 300 | 7 | في حالة عدم توفر الخبز |
30 | بصل جاف | 50 | 7 | |
31 | بصل أخضر | 30 | 7 | |
32 | زيت زيتون أو سمن | 60 | 7 | |
33 | طماطم معجون | 60 | 7 | |
34 | سكر | 75 | 7 | |
35 | شاي | 10 | 7 | |
36 | ملح | 20 | 7 | |
37 | بزار | 3 | 7 | |
38 | فلفل مطحون | 3 | 7 | |
39 | معدنوس | 10 | 7 | |
40 | بقول بأنواعها | 100 | 7 | |
41 | بطاطا | 100 | 7 | |
42 | كرفس أو نعناع | 10 | 7 | |
43 | بهارات | 2 | 7 |
قياسات ملابس ومهمات طلبة كلية ضباط الشرطة | الجدول ب
تسلسل | اسم المادة | العدد | الحد الأدنى لكل مادة |
1 | بدلة تشريفات صيفية | 2 | طيلة مدة الدراسة |
2 | بدلة تشريفات شتوية | 2 | ” ” “ |
3 | قميص أبيض | 4 | ” ” “ |
4 | رباط عنق | 2 | ” ” “ |
5 | بدلة شغل قطعتين | 4 | ” ” “ |
6 | سترة ميدان | 2 | ” ” “ |
7 | فانيلية صوف | 3 | ” ” “ |
8 | معطف صوف | 1 | 4 سنوات |
9 | قبعة مستديرة باريه للتدريب | 3 | طيلة مدة الدراسة |
10 | جورب صوف | 3 | في السنة الواحدة |
11 | لباس رياضة | 4 | طيلة مدة الدراسة |
12 | حذاء مطاط | 2 | ” ” “ |
13 | حذاء عرضات اسود | 4 | ” ” “ |
14 | حذاء نصف أسود | 2 | ” ” “ |
15 | قبعة بحافة | 1 | ” ” “ |
16 | قفاز قطن أبيض | 1 | ” ” “ |
17 | خيط صافرة | 1 | ” ” “ |
18 | شعار الرقبة زوج | 1 | ” ” “ |
19 | الكتافية زوج | 1 | |
20 | شعار الكلية | 1 | |
21 | شعار الرأس واحد لقبعة التدريب | 2 | طيلة مدة الدراسة |
22 | أزرار كبيرة | 8 | ” ” “ |
23 | أزرار متوسطة | 24 | ” ” “ |
24 | أزرار صغيرة للقبعة | 2 | ” ” “ |
25 | نطاق جلد | 1 | ” ” “ |
26 | نطاق نسيج | 2 | ” ” “ |
27 | لفاف ساق | 1 | ” ” “ |
28 | غلاف وسادة | 4 | ” ” “ |
29 | بطاطين | 4 | ” ” “ |
30 | ملايات بيضاء | 8 | ” ” “ |
31 | كيس تجهيزات | 1 | 5 سنوات |
32 | زمزميــــــة | 1 | طيلة مدة الدراسة |
33 | شبكة زمزمية | 1 | ” ” “ |
34 | حمال كتف يمين | 1 | ” ” “ |
35 | حمال كتف يسار | 1 | ” ” “ |
36 | جعب ذخيرة | 2 | ” ” “ |