قرار رقم 55 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1426 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 362 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.