Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1995 م 1424 م بشأن ضوابط تشغيل المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1995 م 1423 م في شأن تحريم الخمر

25 مارس 1995

قرار رقم 55 لسنة 1995 م 1424 م بشأن ضوابط تشغيل المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1995 م 1423 م في شأن تحريم الخمر

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1630/25 المؤرخ في 7 / 3 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
إذا تبين أن المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1423 ميلادية معسراً، فيكون تشغيله وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2
يتم تشغيل المحكوم عليهم بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويشرع في تنفيذ أمر التشغيل بمجرد صيرورة الحكم نهائياً وبعد سبعة أيام من إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة المحكوم بها.

مادة 3
إذا صدر أمر بالتشغيل ولم يحضر المحكوم عليه إلى مكان العمل رغم إعلانه، أو حضر وامتنع عن العمل المكلف به، جاز إجباره على ذلك بقرار من مدير عام الشرطة القضائية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 4
تحدد الشرطة القضائية المرافق العامة التي يتم فيها تشغيل المحكوم عليهم بالغرامة وأماكنها، وتتولى الإشراف عليهم أثناء مدة التشغيل وتلقي التقارير المتعلقة بأدائهم لأعمالهم.

مادة 5
تقسم الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم فيها إلى أعمال فنية وعادية، على أن تراعى عند إصدار الأمر بالتشغيل مؤهلات وطبيعة وسن وجنس المحكوم عليه.

مادة 6
لا يجوز في غير حالات الضرورة تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة أو المنطقة التي يقع بها مقر سكناه، ويراعى أن يكون المحكوم عليه قادراً على أداء العمل الذي يوجه إليه حسب معدلات الأداء المقررة في الجهة التي يتم تشغيله فيها.

مادة 7
تسري على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القرار، الأحكام المتعلقة بالواجبات والمحظورات في الجهة التي يتم تشغيلهم فيها.

مادة 8
يؤجل تنفيذ أمر التشغيل في الحالتين الآتيتين:

  • أ) المصاب بمرض يهدد بذاته أو بسبب التشغيل حياته للخطر، وذلك إلى أن يثبت شفاؤه منه بشهادة من الطبيب المختص.
  • ب) الحبلى اعتباراً من بداية الشهر السادس للحمل، وذلك إلى أن تضع حملها ويمضي شهرين على الوضع.

مادة 9
تستوفى الغرامة المحكوم بها على أساس ثمانية دينارات عن كل يوم تشغيل بالنسبة للأعمال الفنية، وخمسة دنانير بالنسبة للأعمال العادية.

مادة 10
ينتهي التشغيل متى صار المبلغ الموازى للمدة التي قضاها المحكوم عليه في التشغيل، محسوباً على مقتضى المادة رقم 9 من هذا القرار، مساوياً للغرامة المحكوم بها بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه.

مادة 11
إذا تغيب المحكوم عليه أو لم يقم بالعمل المحدد له بلا عذر تقبله الجهة المنسوب إليها، جاز بقرار من مدير عام الشرطة القضائية إلغاء كل أو بعض المدة التي يكون قد اشتغلها.

مادة 12
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 شوال 1404 و.ر
  • الموافق 25 الربيع 1424 م