قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى التفويض رقم 1202 الصادر بتاريخ 2010/07/05 م لصالح مصرف الإدخار والإستثمار العقاري لغرض تطوير منطقة المنصورة بمدينة طرابلس.
وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص رقم 001 المؤرخ في 2022/01/01 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/20 المؤرخ في 2022/06/19 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إحالة المبلغ المتبقي من التفويض رقم 1202 المشار إليه المودع لدى مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، وذلك لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP، لاستغلاله من قبل الشركة في ذات الغرض الصادر من أجله التفويض المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.