قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على إحالة المبلغ المتبقي من التفويض رقم 1202 المشار إليه المودع لدى مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، وذلك لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص PPP، لاستغلاله من قبل الشركة في ذات الغرض الصادر من أجله التفويض المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.