قرار رقم 54 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على
قرر
مادة 1
تقبل استقالة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني،السيد، جمعة عبدالله الدرسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.