Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد والسيدة الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكم ة استئناف مصراتة، وهما:

  1. الفيتوري مختار الفيتوري النجار
  2.  حنان عاشور السيد درا

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهما:

  1. فتحي علي فرج مفتاح < بمكتب عامر محمد عبدو
  2. صالح عمر صالح عريف < بمكتب صالح علي صالح

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.