أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إدارة القانون.
  • وبناءً على محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستئنافي الثالث لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي المنعقد بتاريخ 25/8/1376 و.ر. 2008 مسيحي.

قرر

مادة 1

ينهى ندب الإخوة المستشارين الآتية أسماؤهم من العمل على سبيل التفرغ بالهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:

ر.مالاسمالهيئة
1فرج عبدالعليم فرج التوميالرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
2خليفة عمر شعبان الأبيضالرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية
3محمد خليفة أبوالقاسم اجبودةالرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش القضائي الزاوية
4أحمد الطاهر أبوبكرالرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة جادو الابتدائية
5محمد أحمد محمد امسيميرالرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة لبده الابتدائية
6عامر بشير علي التركيالرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية
7علي محمد عبدالقادر التواتيالوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة وادي الحياة الابتدائية
8عبدالعزيز عبد الحميد الحصاديالوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر من العمل رئيساً لمحكمة درنة الابتدائية
9ناجي أحمد محمد بوعائشةالوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة سبها الابتدائية
10محمد عيسى سيجوكالوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية
11عمر عوض عمر الجراريالوكيل بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة إجدابيا الابتدائية

مادة 2

ينهى ندب الإخوة المستشارين بمحكمة استئناف طرابلس الآتية أسماؤهم من العمل بالإضافة إلى أعمالهم بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية:

ر.مالاسم
1علي ميلود الطاهر احفيظة
2علي عمران بشير ادحيم
3معمر حسين أحمد
4اللافي محمد الأمين
5مجدي مصطفى رمضان
6عمر حامد عبد اللطيف

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 25/ هانيبال 
  • الموافق: 1376/08/25 و.ر. 2008 م