قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إدارة القانون.
- وبناءً على محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستئنافي الثالث لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي المنعقد بتاريخ 25/8/1376 و.ر. 2008 مسيحي.
قرر
مادة 1
ينهى ندب الإخوة المستشارين الآتية أسماؤهم من العمل على سبيل التفرغ بالهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
ر.م | الاسم | الهيئة |
1 | فرج عبدالعليم فرج التومي | الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي |
2 | خليفة عمر شعبان الأبيض | الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية |
3 | محمد خليفة أبوالقاسم اجبودة | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش القضائي الزاوية |
4 | أحمد الطاهر أبوبكر | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة جادو الابتدائية |
5 | محمد أحمد محمد امسيمير | الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة لبده الابتدائية |
6 | عامر بشير علي التركي | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية |
7 | علي محمد عبدالقادر التواتي | الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة وادي الحياة الابتدائية |
8 | عبدالعزيز عبد الحميد الحصادي | الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر من العمل رئيساً لمحكمة درنة الابتدائية |
9 | ناجي أحمد محمد بوعائشة | الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة سبها الابتدائية |
10 | محمد عيسى سيجوك | الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية |
11 | عمر عوض عمر الجراري | الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة إجدابيا الابتدائية |
مادة 2
ينهى ندب الإخوة المستشارين بمحكمة استئناف طرابلس الآتية أسماؤهم من العمل بالإضافة إلى أعمالهم بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية:
ر.م | الاسم |
1 | علي ميلود الطاهر احفيظة |
2 | علي عمران بشير ادحيم |
3 | معمر حسين أحمد |
4 | اللافي محمد الأمين |
5 | مجدي مصطفى رمضان |
6 | عمر حامد عبد اللطيف |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 25/ هانيبال
- الموافق: 1376/08/25 و.ر. 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.