Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين

9 مارس 1998

قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم أ.س.ز.8.1.509 المؤرخ في 1/ 3/ 1428 ميلادية.

 قررت

مادة 1 

يسمى الاخوة التالية اسماؤهم كل لشغل الوظيفة المبينة قرين اسمه بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للزراعة:

  1. الأخ/ أحمد الشيباني اللذيذ – كاتباً عاماً للشئون المالية والإدارية 
  2. الأخ/ د.نورى ابراهيم حسن – كاتباً عاماً للشئون الفنية
  3. الاخ/ م.مصطفى الطاهر سبيطة – كاتباً عاماً لشئون استثمار مياه النهر الصناعي العظيم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 10/ ذو القعدة/
  • الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.