قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين
9 مارس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1998
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 54-1998-DEC-GPC
قرار رقم 54 لسنة 1998 م بتسمية كتاب عامين
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم أ.س.ز.8.1.509 المؤرخ في 1/ 3/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يسمى الاخوة التالية اسماؤهم كل لشغل الوظيفة المبينة قرين اسمه بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للزراعة:
- الأخ/ أحمد الشيباني اللذيذ – كاتباً عاماً للشئون المالية والإدارية
- الأخ/ د.نورى ابراهيم حسن – كاتباً عاماً للشئون الفنية
- الاخ/ م.مصطفى الطاهر سبيطة – كاتباً عاماً لشئون استثمار مياه النهر الصناعي العظيم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 10/ ذو القعدة/
- الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة