قرار رقم 537 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 537
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 537-2022-DEC-COM
قرار رقم 537 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14975 المؤرخ في 2022/06/15م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط التابعون لجهاز الأمن الداخلي المذكورون بالكشف المرفق بهذا القرار الرتبة المبينة قرين اسمهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 16 يونيو 2022م
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 2022م
ت | الاسم | الرتبة الحالية | الرتبة المرقى إليها |
1 | لطفي الفيتوري الحراري | عميد | لواء |
2 | خالد سليمان محمد ساطي | عميد | لواء |
3 | صلاح الهادي محمد الساعدي | عميد | لواء |
4 | المختار عثمان المختار عبد الهادي | عميد | لواء |
5 | جلال سالم القلالي | عميد | لواء |
6 | خيري أحمد الطيف | عميد | لواء |
7 | خالد فتحي نديم بركه | عميد | لواء |
8 | إبراهيم إبراهيم محمد اندير | عميد | لواء |
9 | مصطفى محمد علي القيلوشي | عميد | لواء |
10 | إسماعيل محمد سليمان الجدي | عميد | لواء |
11 | وليد أبو جعفر دياب | عميد | عميد |
12 | محمود فرج خليفة أبو هبيشة | عميد | عميد |
13 | محمد جبريل محمد حديد | عميد | عميد |
14 | علاء الدين بشير الدالي | عميد | عميد |
15 | صلاح منصور سعد منصور | عميد | عميد |
16 | فؤاد الهادي غيث محمد | مقدم | عميد |
17 | هشام مصباح الطاهر حلبوص | مقدم | عميد |
18 | مجدي الهادي علي أبو بكر | مقدم | عميد |
19 | إبراهيم سلطان سعيد عبد الله | رائد | مقدم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.