قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جدول الإنفاق الحكومي لعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
وعلى كتاب السيد/ وزير المالية المكلف رقم 1248 بتاريخ 2023/8/9 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2,000,000 مليونا دينار الباب الأول ومبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار الباب الثاني لصالح مصلحة الطيران المدني لتسيير العمل بالمصلحة وللتمكين من أداء مهامها وتنظيم الحركة الجوية بالأجواء الليبية، خصما من بند المتفرقات وفق التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.