أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 535 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 535 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام 

 مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 1823 المؤرخ 2024/03/27 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11512 المؤرخ 2024/7/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1 

يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يؤذن لمحفظة ليبيا افريقيا بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية العليا المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. طريق العبور مصراتة – تمنهنت ـ أغاديس 
  2. طريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان 

وتنفيذ ممر لتجارة العبور بربط الموانئ الليبية بأسواق دول القارة الافريقية جنوب الصحراء، على أن يشمل الممر المزمع تنفيذه الإنشاءات والأعمال التالية: 

  1. طريق بري معبد.
  2. طريق سكة حديدية 
  3. مسار لنقل الغاز والنفط الخام.
  4. مسارات لنقل المحروقات دیزل، بنزين، غاز 
  5. مسار أرضي لخطوط الاتصالات وكوابل الألياف البصرية المحورية.
  6. مسار أرضي لنقل الكهرباء المتولدة عن مصادر الطاقة المتجددة.

مادة 2 

تشكل بقرار من وزير المواصلات لجنة مشتركة من وزارة المواصلات ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار وجهاز الطرق  الحديدية، والمناطق الحرة لتحديد المسارات الأنسب والأجدى ممرات تجارة العبور، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 3 

يؤذن لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تكليف المكاتب الاستشارية الوطنية والدولية ذات الخبرة في هذا المجال لتقييم المراحل الفنية والمالية والقانونية المنجزة للشبكة التابعة لجهاز الطرق الحديدية وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها في إنشاء ممر تجارة العبور.

مادة 4 

بعد اعتماد نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من قبل وزير المواصلات والموافقة على تحديد مسار ممر تجارة  العبور كما هو مشار اليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

كما يؤذن لمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار بطرح المشروع للاستثمار بناء، تشغيل، تسليم أو طرحه بصيغة نظام الشراكة بين محفظة ليبيا والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، على أن تكون التبعية والإشراف على هذا المشروع لوزارة المواصلات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 5 ربيع الثاني 1446 هجري 
  • الموافق 2024/10/8 میلادی